تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
الزكاة للغرض ، وأمّا التغرير ( 1 ) فغير لازم في جميع أفراد النقل ، وأمّا إخراج ( 2 ) الثلث من بعض الأموال فالظاهر أنّه لا مانع منه ( 3 ) ، إذ ليس الغرض الإخراج من جميع أعيان التركة ، بل المراد إخراج ثلثها ( 4 ) بالقيمة ، إلّا أن يتعلّق غرض الموصي بذلك ( 5 ) ، أو تتفاوت فيه ( 6 ) مصلحة الفقراء . والمعتبر صرفه إلى الموجودين ( 7 ) في البلد ، ولا يجب تتبّع الغائب ( 8 ) ، ويجب الدفع إلى ثلاثة ( 9 ) فصاعدا ، لا في كلّ بلد ، بل
شرح
( 1 ) هذا جواب عن الإشكال الأوّل من الصورة الأولى وهو لزوم التغرير في النقل ، بأنّ الدليل على عدم جواز النقل أخصّ من المدّعى وهو عموم المنع . ( 2 ) هذا جواب عن الإشكال الثالث المتقدّم من الإشكالات الواردة على نقل المال وهو اقتضاء الوصيّة الإشاعة في جميع الأموال . فأجاب عنه بأنّ غرض الموصي ليس إخراج مال الوصيّة عن جميع أعيان التركة على نحو الإشاعة . ( 3 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى إخراج الثلث من بعض الأموال . ( 4 ) الضمير في قوله « ثلثها » يرجع إلى الأعيان . ( 5 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو إخراج الثلث من جميع الأعيان ، لا من قيمتها . ( 6 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى إخراج الثلث من أعيان التركة . ( 7 ) أي المعتبر في الصرف صرف مال الوصيّة إلى الفقراء الموجودين في البلد . ( 8 ) أي لا يجب في الصرف تتبّع الفقراء الغائبين عن البلد . ( 9 ) أي الواجب في الصرف دفع المال الموصى به إلى ثلاثة من الفقراء فصاعدا ، ولا يلزم الدفع إلى الثلاث من كلّ بلد .