المجموع .
[ لو أوصى له بأبيه فقبل وهو مريض ثمّ مات ]
( ولو أوصى ( 1 ) له بأبيه فقبل ( 2 ) وهو مريض ثمّ مات ) الموصى له ( عتق ) أبوه ( 3 ) ( من صلب ماله ) ، لأنّه ( 4 ) لم يتلف على الورثة شيئا ممّا هو محسوب مالا له وإنّما يعتبر ( 5 ) من الثلث ما يخرجه عن ملكه كذلك ( 6 ) ، وإنّما ملكه ( 7 ) هنا بالقبول وانعتق ( 8 ) عليه قهرا ، تبعا
شرح
( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى الموصي ، والضميران في قوليه « له » و « بأبيه » يرجعان إلى الموصى له .
( 2 ) فاعله الضمير العائد إلى الموصى له ، وكذلك الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الموصى له . فيكون المثال هكذا : إذا كان لزيد أب مملوك لعمرو فأوصى عمرو بالأب لولده زيد وقبل زيد ، ثمّ مات قبل موت الموصي ، فإذا يعتق الأب من أصل تركة زيد ، لا من ثلثها ، لأنّ زيدا لم يتلف مالا في حال مرضه حتّى يخرج من ثلث التركة .
ولا يخفى أنّ الفرض موت زيد الموصى له قبل موت الموصي ، فلو مات بعده عتق الأب بمحض دخوله في ملك ولده ، لأنّ الولد لا يملك الأب مستقرّا .
( 3 ) الضمير في قوله « أبوه » يرجع إلى الموصى له ، وكذلك في قوله « ماله » .
ولا يخفى أنّ المراد من قوله « صلب ماله » هو أصل المال .
( 4 ) يعني أنّ الموصى له لم يتلف مالا على الورثة في حال مرضه حتّى يخرج من الثلث .
( 5 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل قوله « ما يخرجه » .
( 6 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو حال المرض .
( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى الموصى له ، وضمير المفعول يرجع إلى الأب .
( 8 ) أي انعتق الأب على الابن الموصى له قهرا .