تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
ولها عشرة ( 1 ) ، وللموصى له سبعة عشر ( 2 ) ، وعلى هذا القياس .

[ لو قال : أعطوه سهم أحد ورّاثي ]

( ولو قال ( 3 ) : أعطوه سهم أحد ورّاثي أعطي مثل سهم الأقلّ ) ، لصدق السهم به ( 4 ) ، ولأصالة البراءة ( 5 ) من الزائد ، فلو ترك ابنا وبنتا فله ( 6 ) الربع ، ولو ترك ( 7 ) ابنا وأربع زوجات . . .
شرح
الموصى له أيضا اثنان ونصيب البنت واحد ، فتضرب نصيب الابن في الردّ وهي التسعة ، فتصير ثمانية عشر : 2 9 18 ( 1 ) لأنّ نصيبها من مسألة الردّ اثنان ونصيب الابن منها أربعة والباقي للموصى له ، فنصيب البنت ( 2 ) تضرب في مسألة الإجازة ( 5 ) فتصير عشرة : 2 5 10 ( 2 ) لأنّ الباقي بعد إخراج ثمانية عشر وعشرة من خمسة وأربعين يكون سبعة عشر سهما : 17 ( 10 + 18 ) - 45 ( 3 ) فاعله الضمير العائد إلى الموصي ، والضمير في قوله « أعطوه » يرجع إلى الموصى له . يعني لو قال الموصي : أعطوا فلانا مثل سهم أحد ورّاثي أعطي مثل سهم الأقلّ إرثا . ( 4 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى سهم الأقلّ . ( 5 ) هذا دليل ثان لكفاية إعطاء مثل سهم الأقلّ إرثا للموصى له ، وهو أصالة البراءة من الزائد . ( 6 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الموصى له . يعني لو ترك الموصي ابنا واحدا وبنتا واحدة أعطي الموصى له الربع ، لأنّ الموصى له يفرض بنتا ، فتقسم التركة إلى أربعة أسهم ، سهمان منها للابن ولكلّ من البنت والموصى له سهم واحد وهو الربع . ( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى الموصي . يعني لو ترك الموصي ابنا واحدا وأربع
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 404 | قدرت الله وجداني فخر