فمن تسعة ( 1 ) ، لأنّ للموصى له ثلث ( 2 ) التركة وما يبقى لهما ( 3 ) أثلاثا فتضرب ثلاثة في ثلاثة ، وإن أجاز أحدهما ( 4 ) وردّ الآخر ضربت مسألة الإجازة ( 5 ) في مسألة الردّ ( 6 ) ، فمن أجاز ضربت نصيبه ( 7 ) من مسألة الإجازة في مسألة الردّ ومن ردّ ضربت نصيبه ( 8 ) من مسألة الردّ في مسألة الإجازة فلها ( 9 ) مع إجازتها تسعة ( 10 ) . . .
شرح
( 1 ) أي تخرج الأسهم من التسعة ، لأنّ التركة تقسم أوّلا إلى ثلاثة ، لأنّها مخرج الثلث التي تتعلّق بالموصى له ، والباقي أيضا يقسم بين الابن والبنت أثلاثا ، لأنّ للبنت منه ثلثا وللابن له ثلثان والمخرج أيضا ثلاث ، فيضرب ثلاث في ثلاث فيرتقي إلى تسعة : 3 3 9
( 2 ) لعدم جواز الوصيّة بأزيد من الثلث عند عدم إجازة الورّاث .
( 3 ) الضمير في قوله « لهما » يرجع إلى الابن والبنت .
( 4 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى الابن والبنت في الفرض .
( 5 ) مخرج مسألة الإجازة هي الخمسة .
( 6 ) قد تقدّم فرض الردّ وأنّ المسألة تكون من التسعة ، فتضرب الخمسة في التسعة وتحصل خمسة وأربعون : 5 9 45
( 7 ) الضمير في قوله « نصيبه » يرجع إلى « من » الموصولة . يعني تضرب نصيب من ردّ من مسألة الإجازة في أصل مسألة الردّ وهي تسعة .
( 8 ) أي تضرب نصيب من ردّ من مسألة الردّ في مسألة الإجازة .
( 9 ) الضمير في قوله « فلها » يرجع إلى البنت . يعني للبنت في الفرض المذكور في صورة إجازتها الوصيّة تسعة من خمسة وأربعين .
( 10 ) لأنّ التسعة مضروب نصيب البنت من مسألة الإجازة في مسألة الردّ ، فإنّ