من خمسة وأربعين ( 1 ) ، وله ( 2 ) عشرون ، وللموصى له ( 3 ) ستّة عشر هي ( 4 ) ثلث الفريضة وثلث الباقي من النصيب على تقدير الإجازة ، وله ( 5 ) مع إجازته ثمانية عشر ( 6 ) ، . . .
شرح
نصيبها عند الإجازة واحد من الخمس ، لأنّ اثنين من الخمس للابن واثنين منها للموصى له وواحدا منها للبنت ، فمضروب الواحد في التسع هو التسع .
( 1 ) وهي مضروب مسألة الإجازة ( 5 ) في مسألة الردّ ( 9 ) .
( 2 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الابن . يعني يكون سهم الابن من خمسة وأربعين عشرين سهما ، لأنّ نصيب الابن في مسألة الردّ أربعة أسهم ونصيب البنت سهمان ونصيب الموصى له الباقي وهو ثلاثة أسهم ، فمضروب سهم الابن ( 4 ) من مسألة الردّ في مسألة الإجازة ( 5 ) يرتقي إلى عشرين : 4 5 20
( 3 ) يعني تبقى للموصى له بعد إخراج سهم البنت ( 9 ) وسهم الابن ( 20 ) ستّة عشر سهما : 16 ( 20 + 9 ) - 45
( 4 ) ضمير « هي » يرجع إلى ستّة عشر . يعني أنّها تكون ثلث الفريضة - وهي خمسة وأربعون - وثلث ما بقي من النصيب على تقدير الإجازة ، لأنّ نصيب الموصى له في صورة الإجازة يكون ثمانية عشر سهما من خمسة وأربعين ونصيب الابن أيضا ثمانية عشر سهما منها ونصيب البنت تسعة أسهم منها : 18 + 18 + 9 45
فالزائد على تقدير الإجازة ثلاثة ، فثلثها واحد وهو يزيد على خمسة عشر التي هي النصيب ، فتصير ستّة عشر سهما من خمسة وأربعين .
( 5 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الابن وكذا في قوله « إجازته » . يعني أنّ سهم الابن مع إجازته في الفرض المذكور يكون ثمانية عشر سهما وللبنت عشرة وللموصى له سبعة عشر : 18 + 10 + 17 45
( 6 ) لأنّ نصيب الابن من مسألة الإجازة - وهي الخمس - اثنان ونصيب