فيتوقّف الزائد عن الثلث - وهو ( 1 ) ثلث خمس ( 2 ) - على إجازتهما ( 3 ) ، فإن أجازا ( 4 ) فالمسألة ( 5 ) من خمسة ، لأنّ الموصى له بمنزلة ابن آخر وسهام الابنين مع البنت خمسة ( 6 ) ، وإن ردّا ( 7 ) . . .
شرح
الابنين سهمان وهما خمسان من المجموع ، وللبنت سهم واحد وهو خمس المجموع ، ففي هذا الفرض تزيد الوصيّة عن ثلث التركة .
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الزائد عن ثلث التركة .
( 2 ) يعني أنّ الزائد يكون بمقدار ثلث خمس التركة ، فلو فرض مجموع ما بقي من الميّت من الأموال ( خمسة عشر دينارا ) فثلثها تكون ( خمسة دنانير ) ، وفي الفرض المذكور أوصى الميّت للموصى له بخمسي التركة ، والحال أنّ خمسي التركة تكون ( ستّة دنانير ) ، لأنّ خمسها ( ثلاثة دنانير ) والموصى به هو خمساها ضعف الخمس و ( الستّة ) الموصى بها تزيد على الثلث الذي هو ( خمسة ) بواحدة ، ونسبة الواحدة إلى مجموع التركة هي نسبة ( ثلث خمس ) ، لأنّ خمس ( 15 ) عبارة عن ( ثلاثة ) والواحدة ثلث عدد ( 3 ) ، فهي ( ثلث خمس الخمس عشرة ) .
( 3 ) الضمير في قوله « إجازتهما » يرجع إلى الابن والبنت .
( 4 ) فاعله ضمير التثنية الراجع إلى الابن والبنت .
( 5 ) يعني إن أجازا الزائد عن الثلث تخرج الأسهم من عدد خمس ( 5 ) ، لأنّ الموصى له بمنزلة ابن له خمسان ولابن آخر أيضا خمسان ، فيبقى خمس وهو سهم واحد للبنت في الفرض المذكور .
( 6 ) خبر لقوله « سهام الابنين » . يعني أنّ أسهم الابنين مع البنت الواحدة تخرج من الخمس كما تقدّم .
( 7 ) فاعل قوله « ردّا » هو ضمير التثنية الراجع إلى الابن والبنت في الفرض المتقدّم .