تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
ويحتمل تقديمه ( 1 ) هنا لكونه أولى بالميراث .

[ لو أوصى بمثل نصيب ابنه ]

( ولو أوصى بمثل نصيب ابنه ( 2 ) فالنصف إن كان له ابن واحد ، والثلث إن كان له ابنان ، وعلى هذا ) . والضابط أنّه ( 3 ) يجعل كأحد الورّاث ويزاد في عددهم ، ولا فرق بين أن يوصي له بمثل نصيب معيّن ( 4 ) وغيره ، ثمّ إن زاد نصيبه على الثلث توقّف الزائد عليه على الإجازة . فلو كان له ( 5 ) ابن وبنت وأوصى لأجنبيّ بمثل نصيب البنت فللموصى له ربع التركة ( 6 ) . وإن أوصى له بمثل نصيب الابن فقد أوصى له بخمسي التركة ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « تقديمه » يرجع إلى ابن العمّ ، والمراد من قوله « هنا » هو باب الوصيّة . يعني يحتمل تقدّم ابن العمّ من الأبوين على العمّ للأب في خصوص الوصيّة أيضا ، كتقدّمه عليه في الميراث . ( 2 ) كما إذا قال : « أعطوا فلانا نصيب ابني » . ففي صورة وجود ابن واحد للموصي يعطى الموصى له النصف ، ومع وجود ابنين له يعطى الثلث وهكذا . ( 3 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الموصى له . ( 4 ) بأن يوصي بأن يعطى الموصى له مثل نصيب أحد الورّاث المعيّن مثل الابن أو البنت . ( 5 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الموصي . ( 6 ) لأنّ التركة تقسم بين ابن وبنتين على أربعة أسهم ، فإنّ للابن سهمين ولكلّ واحد من البنتين سهما واحدا ، فهذه أربعة أسهم . ( 7 ) لأنّ التركة تقسم بين ابنين وبنت واحد على خمسة أسهم ، لكلّ واحد من