الأبوين ( 1 ) .
وفي تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب وجه قويّ ، لأنّ تقدّمه ( 2 ) عليه في الميراث يقتضي كونه أقرب شرعا ، والرجوع إلى مراتب الإرث يرشد إليه ( 3 ) ولا يرد مثله ( 4 ) في ابن العمّ للأبوين ، لاعترافهم ( 5 ) بأنّ العمّ أقرب منه ، ولهذا ( 6 ) جعلوه ( 7 ) مستثنى بالإجماع ،
شرح
( 1 ) والحال أنّ للأخ من الامّ في الإرث سدس ما ترك والباقي يتعلّق بالأخ من الأبوين .
( 2 ) الضمير في قوله « تقدّمه » يرجع إلى الأخ من الأبوين ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى الأخ للأب . يعني أنّ تقدّم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الإرث يقتضي تقدّمه عليه في الوصيّة أيضا ، لكونه أقرب ، كما يشير إليه تقدّمه في الإرث .
( 3 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى تقديم الأقرب .
( 4 ) المراد من « مثله » تقدّم الأخ من الأبوين على الأخ للأب . يعني لا يأتي مثل الدليل في تقدّم الأخ من الأبوين على الأخ للأب في خصوص ابن العمّ من الأبوين مع العمّ للأب .
( 5 ) الضمير في قوله « لاعترافهم » يرجع إلى الفقهاء ، وفي قوله « منه » يرجع إلى ابن العمّ من الأبوين .
( 6 ) المشار إليه في قوله « لهذا » اعتراف الفقهاء بأنّ العمّ للأب أقرب من ابن العمّ من الأبوين .
( 7 ) الضمير في قوله « جعلوه » يرجع إلى تقدّم ابن العمّ من الأبوين . يعني أنّ الفقهاء استثنوا تقدّمه بسبب الإجماع .