تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
الموصى به ( 1 ) مخالفة للمظروف ، فعدم الدخول أقوى إلّا أن تدلّ قرينة حاليّة أو مقاليّة على دخول الجميع ( 2 ) أو بعضه ( 3 ) فيثبت ما دلّت ( 4 ) عليه خاصّة . والمصنّف اختار الدخول ( 5 ) ( إلّا ( 6 ) مع القرينة ) فلم يعمل ( 7 ) بمدلول الرواية مطلقا ، فكان ( 8 ) تقييد الدخول بالقرينة أولى ، ويمكن حمل الروايات عليه ( 9 ) .

[ لو عقّب الوصيّة بمضادّها ]

( ولو عقّب ( 10 ) الوصيّة بمضادّها ) بأن أوصى بعين مخصوصة لزيد ،
شرح
( 1 ) فإنّ حقيقة الموصى به في الصندوق والسفينة غير ما فيهما من الأثواب والأمتعة . ( 2 ) بأن تدلّ القرينة الحاليّة أو المقاليّة بدخول ما في الصندوق في الوصيّة به ودخول ما في السفينة في الوصيّة بها . ( 3 ) أي بدخول بعض ما فيهما في الوصيّة بهما . ( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى القرينة ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى « ما » الموصولة . ( 5 ) أي دخول المظروف في الوصيّة بالظرف . ( 6 ) أي لا يدخل في صورة دلالة القرينة على عدم الدخول . ( 7 ) يعني لم يعمل المصنّف رحمه اللّه بمضمون الرواية بنحو مطلق ، أي مع القرينة وبدونها . ( 8 ) هذا رأي الشارح رحمه اللّه ، وهو أنّ تقييد الدخول بالقرينة أولى . ( 9 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى التقييد . ( 10 ) فاعله الضمير العائد إلى الموصي ، والضمير في قوله « مضادّها » يرجع إلى الوصيّة . يعني لو أوصى لزيد بمال ، ثمّ أوصى به لعمرو عمل بالوصيّة الأخيرة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 385 | قدرت الله وجداني فخر