تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
وتعذّر إقامة البيّنة عليها ( 1 ) ، ولأنّ الأصل ( 2 ) عدم العلم بمقدار التركة على التقديرين ( 3 ) ، وهو ( 4 ) يقتضي جهالة القدر المعيّن من التركة كالمشاع ( 5 ) ، ولإمكان ( 6 ) ظنّهم أنّه لا دين على الميّت فظهر ، مع أنّ الأصل عدمه ( 7 ) . وهذا القول ( 8 ) متّجه ، وحيث يحلفون ( 9 ) على مدّعاهم يعطى الموصى له من الوصيّة ثلث المجموع ( 10 ) وما ادّعوا ظنّه من الزائد .

[ يدخل في الوصيّة بالسيف ]

( ويدخل في الوصيّة بالسيف ( 11 ) . . . )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الدعوى وهي مؤنّث سماعيّ . ( 2 ) وهذا دليل آخر لقبول دعواهم في الموضعين . ( 3 ) المراد من « التقديرين » هو الوصيّة بالعين والوصيّة بالجزء المشاع . ( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الأصل المذكور . ( 5 ) فأصل عدم العلم بمقدار التركة يقتضي جهالة القدر المعيّن ، كما يقتضيها في الجزء المشاع . ( 6 ) وهذا أيضا دليل آخر لقبول دعواهم ظنّ القلّة ، وهو أنّه يمكن ظنّ الورثة أنّه لا دين للموصي فظهر خلافه . ( 7 ) يعني مع أنّ الأصل عدم الدين ، فهذا الأصل يوافق دعواهم . ( 8 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو القول بقبول دعوى الورثة ظنّ القلّة على التقديرين . ( 9 ) فاعله الضمير العائد إلى الورثة ، والضمير في « مدّعاهم » أيضا يرجع إلى الورثة . ( 10 ) يعني يعطى الموصى له ثلث مجموع التركة والمقدار الزائد الذي ادّعوا ظنّه . ( 11 ) يعني إذا كان متعلّق الوصيّة سيفا يدخل فيه جفن السيف أيضا .