وتعذّر إقامة البيّنة عليها ( 1 ) ، ولأنّ الأصل ( 2 ) عدم العلم بمقدار التركة على التقديرين ( 3 ) ، وهو ( 4 ) يقتضي جهالة القدر المعيّن من التركة كالمشاع ( 5 ) ، ولإمكان ( 6 ) ظنّهم أنّه لا دين على الميّت فظهر ، مع أنّ الأصل عدمه ( 7 ) .
وهذا القول ( 8 ) متّجه ، وحيث يحلفون ( 9 ) على مدّعاهم يعطى الموصى له من الوصيّة ثلث المجموع ( 10 ) وما ادّعوا ظنّه من الزائد .
[ يدخل في الوصيّة بالسيف ]
( ويدخل في الوصيّة بالسيف ( 11 ) . . . )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الدعوى وهي مؤنّث سماعيّ .
( 2 ) وهذا دليل آخر لقبول دعواهم في الموضعين .
( 3 ) المراد من « التقديرين » هو الوصيّة بالعين والوصيّة بالجزء المشاع .
( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الأصل المذكور .
( 5 ) فأصل عدم العلم بمقدار التركة يقتضي جهالة القدر المعيّن ، كما يقتضيها في الجزء المشاع .
( 6 ) وهذا أيضا دليل آخر لقبول دعواهم ظنّ القلّة ، وهو أنّه يمكن ظنّ الورثة أنّه لا دين للموصي فظهر خلافه .
( 7 ) يعني مع أنّ الأصل عدم الدين ، فهذا الأصل يوافق دعواهم .
( 8 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو القول بقبول دعوى الورثة ظنّ القلّة على التقديرين .
( 9 ) فاعله الضمير العائد إلى الورثة ، والضمير في « مدّعاهم » أيضا يرجع إلى الورثة .
( 10 ) يعني يعطى الموصى له ثلث مجموع التركة والمقدار الزائد الذي ادّعوا ظنّه .
( 11 ) يعني إذا كان متعلّق الوصيّة سيفا يدخل فيه جفن السيف أيضا .