المستند ضعيف ، والأقوى عدم الإجزاء ( 1 ) ، بل تتوقّع المكنة ( 2 ) وفاقا لابن إدريس .
( ولو ظنّها ( 3 ) مؤمنة ) على وجه يجوز التعويل عليه ( 4 ) بإخبارها ( 5 ) ، أو بإخبار من يعتدّ به فأعتقها ( كفى وإن ظهر خلافه ( 6 ) ) ، لإتيانه بالمأمور به على الوجه المأمور به ( 7 ) فيخرج ( 8 ) عن العهدة ، إذ لا يعتبر في ذلك اليقين ، بل ما ذكر ( 9 ) من وجوه الظنّ .
[ لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن وجب ]
( ولو أوصى بعتق رقبة بثمن ( 10 ) معيّن وجب ) . . .
شرح
( 1 ) أي الأقوى عند الشارح رحمه اللّه عدم كفاية عتق غير المؤمنة مطلقا .
( 2 ) المكنة - بضمّ الميم وسكون الكاف - : القدرة والشدّة ( المنجد ) .
( 3 ) فاعله الضمير العائد إلى المعتق ، وضمير المفعول يرجع إلى الرقبة . يعني لو ظنّ المعتق الرقبة مؤمنة وأعتقها فظهر خلاف ما ظنّ كفى بشرط اعتماد المعتق بإخبار من هو قابل للاعتماد .
( 4 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الظنّ .
( 5 ) الضمير في قوله « بإخبارها » يرجع إلى الرقبة . يعني أنّ الظنّ يحصل إمّا بإخبار نفس الرقبة أو بإخبار شخص معتدّ به .
( 6 ) الضمير في قوله « خلافه » يرجع إلى الظنّ .
( 7 ) وهو الاطمينان بكون الرقبة مؤمنة .
( 8 ) يعني إذا اعتمد على ما يوجب الظنّ من قول نفس الرقبة أو من يعتدّ به فأعتق مظنون الإيمان فهو يخرج عمّا في عهدته وإن ظهر خلاف ظنّه .
( 9 ) المراد من « ما ذكر » هو الظنّ الحاصل من إخبار نفس الرقبة أو إخبار من يعتدّ به .
( 10 ) بأن أوصى الموصي بعتق رقبة في مقابل ثمن معيّن .