تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
الموضوع فيها عند الأكثر ( 1 ) . ومستنده رواية أبي جميلة عن الرضا عليه السّلام ، وغيرها ( 2 ) ممّا لم يصحّ سنده ( 3 ) ، والعرف قد يقضي بخلافه ( 4 ) في كثير من الموارد ، وحقيقة
شرح
( 1 ) أي عند أكثر الفقهاء ، وهذا القيد يتعلّق بقوله « يدخل في الوصيّة بالسيف جفنه وبالصندوق أثوابه وبالسفينة متاعها » . يعني أنّ الحكم عند أكثر الفقهاء كذلك استنادا إلى رواية أبي جميلة وغيرها . ( 2 ) الرواية الدالّة على حكم السفينة منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ولم يسمّ ما فيها وفيها طعام ، أيعطيها الرجل وما فيها ؟ قال : هي للذي أوصى بها إلّا أن يكون صاحبها متّهما وليس للورثة شيء ( الوسائل : ج 13 ص 452 ب 59 من أبواب الوصايا ح 1 ) . والرواية الدالّة على دخول ما في الصندوق في الوصيّة به منقولة أيضا في الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن عليّ بن عقبة ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال ، فقال الورثة : إنّما لك الصندوق وليس لك ما فيه ، فقال : الصندوق بما فيه له ( الوسائل : ج 13 ص 452 ب 58 من أبواب الوصايا ح 1 ) . والرواية الأخرى الدالّة على حكم الصندوق أيضا تكون بهذا المضمون . ( 3 ) يعني وردت في دخول ما في الصندوق في الوصيّة به ودخول ما في السفينة في الوصيّة بها أخبار ليس صحيحة من حيث السند . ( 4 ) الضمير في قوله « بخلافه » يرجع إلى الدخول .