تحصيلها ( 1 ) به مع الإمكان .
( ولو تعذّر إلّا بأقلّ ( 2 ) اشتري وعتق ودفع إليه ما بقي ) من المال المعيّن على المشهور بين الأصحاب ، وربّما قيل : إنّه ( 3 ) إجماع .
ومستنده رواية ( 4 ) سماعة عن الصادق عليه السّلام .
ولو لم يوجد إلّا بأزيد ( 5 ) توقّع المكنة .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « تحصيلها » يرجع إلى الرقبة ، وفي قوله « به » يرجع إلى الثمن المعيّن .
( 2 ) يعني لو تعذّر تحصيل رقبة بثمن معيّن ، لكن أمكن عتق الرقبة في مقابل الأقلّ من الثمن المعيّن جاز له أن يشتري بالأقلّ ويعتق الرقبة ويسلّم إليه ما بقي من الثمن المعيّن .
( 3 ) يعني قال بعض : إنّ جواز شراء الرقبة بأقلّ من الثمن المعيّن وإعطاء ما بقي إيّاه مورد إجماع بين الفقهاء .
( 4 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم فاشترى الوصيّ بأقلّ من خمسمائة درهم وفضلت فضلة ، فما ترى في الفضلة ؟ فقال : تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ، ثمّ تعتق عن الميّت ( الوسائل : ج 13 ص 465 ب 77 من أبواب الوصايا ح 1 ) .
* أقول : الرواية ضعيفة بوجود سماعة في سندها ، فإنّه منسوب إلى الواقفيّة .
( 5 ) يعني لو لم يجد الوصيّ رقبة إلّا بثمن أزيد من الثمن الذي عيّنه الموصي وجب عليه انتظار القدرة على رقبة تشترى بثمن معيّن من قبل الموصي .