ولو جامع الوصايا منجّز ( 1 ) يخرج ( 2 ) من الثلث قدّم ( 3 ) عليها مطلقا ( 4 ) وأكمل الثلث منها ( 5 ) كما ذكر ( 6 ) .
[ لو أجاز الورثة ما زاد على الثلث ]
( ولو أجاز الورثة ) ما زاد على الثلث ( فادّعوا ( 7 ) ) بعد الإجازة ( ظنّ القلّة ) أي قلّة الموصى به وأنّه ( 8 ) ظهر أزيد ممّا ظنّوه ، ( فإن ( 9 ) كان الإيصاء بعين ( 10 ) لم يقبل منهم ) ، لأنّ الإجازة وقعت على معلوم لهم فلا تسمع دعواهم أنّهم ( 11 ) ظنّوا زيادته ( 12 ) عن الثلث بيسير مثلا فظهر
شرح
( 1 ) فاعل لقوله « جامع » .
( 2 ) مرفوع محلّا وصفة ل « منجّز » . يعني لو نجّز المريض في مرضه الذي مات فيه أمورا ، مثل الوقف والهبة وغيرهما بحيث يخرج المنجّز من الثلث قدّم المنجّز على الوصيّة بثلث ما ترك .
( 3 ) جواب لقوله « لو جامع » ، والضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الوصايا .
( 4 ) سواء كان في الوصايا أمور واجبة أم لا .
( 5 ) أي أكمل الثلث ممّا بقي من الوصايا .
( 6 ) أي كما ذكر من تقديم الواجب في الوصايا ، ثمّ تقديم الأوّل فالأوّل إلى أن يتمّ الثلث .
( 7 ) يعني إذا أجاز الورثة الوصيّة بالزائد على الثلث ، ثمّ ادّعوا ظنّ قلّة الزائد على الثلث .
( 8 ) أي أنّ الثلث ظهر أزيد ممّا ظنّوه .
( 9 ) هذا جواب لقوله « لو أجاز الورثة . . . إلخ » .
( 10 ) كما إذا أوصى الموصي بفرس أو ثوب للموصى له .
( 11 ) منصوب محلّا ، مفعول لقوله « دعواهم » .
( 12 ) الضمير في قوله « زيادته » يرجع إلى المعلوم . يعني لا تقبل دعوى الورثة قلّة