فرض كون مورد الإجارة هو الفعل في الزمن المعيّن ، وما ( 1 ) خرج عنه خارج عنها ( 2 ) ، وظاهر ( 3 ) الرواية ، وكلام الأصحاب أنّ مورد الإجارة كلا القسمين ( 4 ) ومن ثمّ ( 5 ) حكموا ( 6 ) بصحّتها مع إثبات الأجرة على التقديرين نظرا إلى حصول المقتضي وهو ( 7 ) الإجارة المعيّنة المشتملة على الأجرة المعيّنة وإن تعدّدت ( 8 ) واختلفت ، لانحصارها وتعيّنها كما تقدّم ( 9 ) ، وبطلانها ( 10 ) على التقدير الآخر . ولو فرض كون مورد الإجارة
شرح
( 1 ) المراد من « ما » الموصولة هو الزمان الذي فرض فيه عدم الأجرة .
( 2 ) أي الزمان الغير المعيّن خارج عن مورد الإجارة .
( 3 ) الواو للحاليّة . يعني والحال أنّ ظاهر الرواية - التي ذكرناه في هامش 1 من ص 33 - وعبارة الأصحاب هو كون مورد الإجارة كلا التقديرين .
( 4 ) المراد من « القسمين » هو جعل الأجرة على تقدير وعدمها على تقدير آخر .
( 5 ) أي ومن أجل كون كلا التقديرين موردين للإجارة حكموا بصحّة الإجارة في صورة إثبات الأجرة في كليهما .
( 6 ) فاعله ضمير الجمع العائد إلى الأصحاب والضمير في قوله « بصحّتها » يرجع إلى الإجارة .
( 7 ) أي المقتضي للصحّة في صورة الأجرة على التقديرين هو وجود الأجرة المعيّنة ضمن عقد الإجارة المعيّنة .
( 8 ) الضمائر في « تعدّدت واختلفت » وفي « لانحصارها وتعيّنها » راجعة إلى الأجرة .
( 9 ) سابقا في قوله « ولو جعل أجرتين على التقديرين » .
( 10 ) بالجرّ ، عطف على مدخول الباء في قوله « بصحّتها » . يعني وحكموا ببطلان الإجارة على التقدير الآخر وهو عدم جعل الأجرة على فرض آخر .