فيه اجرة ، والتعرّض للقسم الآخر الخالي عنها ( 1 ) تعرّضا في العقد لحكم يقتضيه ( 2 ) ، فإنّ قضيّة ( 3 ) الإجارة بالأجرة المخصوصة في الزمن المعيّن حيث يطلق ( 4 ) عدم استحقاق شيء لو لم ينقل ( 5 ) ، أو نقل في غيره ( 6 ) ، ( فيكون ( 7 ) ) على تقدير اشتراط عدم الأجرة لو نقله ( 8 ) في غير المعيّن ( قد شرط قضيّة ( 9 ) العقد فلم تبطل ) الإجارة ( في مسألة النقل ، أو في غيرها ( 10 ) ) ممّا شاركها في هذا المعنى . . .
شرح
( 1 ) أي التعرّض للقسم الذي جعل بلا اجرة في العقد الأوّل هو بيان حكم يقتضيه ذات العقد ولو لم يتعرّض له .
( 2 ) فاعله الضمير العائد إلى العقد ، والضمير المتّصل المفعوليّ يرجع إلى الحكم .
( 3 ) اسم « إنّ » وخبره قوله « عدم استحقاق شيء » . يعني أنّ مقتضى الإجارة في الزمن المعيّن عدم استحقاق الأجير لشيء لو لم يعمل فيه .
( 4 ) أي إذا لم يتعرّض لعدم الأجرة في غيره ، بل أطلق .
( 5 ) يعني أنّ مقتضى عقد الإجارة بالأجرة المعيّنة في الزمن المعيّن عدم استحقاق الأجير لشيء من الأجرة لو نقل المتاع في غير الزمن المعيّن ، أو لم ينقله أصلا .
( 6 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الزمان المعيّن .
( 7 ) اسم « يكون » الضمير العائد إلى من استأجر . يعني فيكون شرط عدم الأجرة في حمله في غير الزمان المعيّن بمنزلة شرط مقتضى العقد فلا يحكم بالبطلان .
( 8 ) فاعله الضمير العائد إلى الأجير ، وضمير المفعول يرجع إلى المتاع .
( 9 ) أي قد شرط مقتضى العقد .
( 10 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى مسألة النقل ، والمراد منها مسألة الخياطة .
يعني يحكم بصحّة الإجارة في كلتا المسألتين .