وهو ( 1 ) اشتراط عدم الأجرة على تقدير مخالفة مقتضى الإجارة الخاصّة ( 2 ) ، ( غاية ما في الباب ( 3 ) أنّه إذا أخلّ بالمشروط ) وهو ( 4 ) نقله في اليوم المعيّن ( يكون البطلان منسوبا إلى الأجير ) حيث فوّت ( 5 ) الزمان المعيّن ، ولم يفعل فيه ( 6 ) ما شرط عليه فلا يستحقّ ( 7 ) شيئا ، لأنّه ( 8 ) لم يفعل ما استؤجر عليه .
( ولا يكون ) البطلان ( 9 ) ( حاصلا من جهة العقد ) ، فلا وجه للحكم ( 10 ) ببطلان الإجارة على هذا التقدير ( 11 ) ، . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى هذا المعنى الذي يراد منه اشتراط عدم الأجرة على التقدير الآخر .
( 2 ) المراد من « الإجارة الخاصّة » حمله في الزمن المعيّن .
( 3 ) المراد من « الباب » هو مسألة النقل . فاعل قوله « أخلّ » الضمير العائد إلى الأجير .
( 4 ) أي المشروط حمل المتاع في اليوم المعيّن . فإذا أخلّ بالمشروط يكون بطلان الإجارة من جانب الأجير .
( 5 ) فاعله الضمير العائد إلى الأجير .
( 6 ) أي لم يفعل الأجير العمل الذي شرط في الزمان المعيّن .
والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الزمان ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى الأجير .
( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى الأجير .
( 8 ) أي لأنّ الأجير لم يفعل العمل الذي استؤجر عليه .
( 9 ) أي لا يكون بطلان الإجارة حاصلا من العقد .
( 10 ) كما حكم المشهور ببطلان العقد .
( 11 ) المراد من التقدير هو شرط عدم الأجرة لو حمله في غير الزمان المعيّن .