تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
وإثبات ( 1 ) أجرة المثل ، بل اللازم ( 2 ) عدم ثبوت شيء وإن نقل المتاع إلى المكان المعيّن في غير الزمان ، لأنّه ( 3 ) فعل ما لم يؤمر به ، ولا استؤجر عليه . وهذا النظر ( 4 ) ممّا لم يتعرّض له ( 5 ) أحد من الأصحاب ، ولا ذكره ( 6 ) المصنّف في غير هذا الكتاب . وهو نظر موجّه ( 7 ) ، إلّا أنّه لا يتمّ إلّا إذا
شرح
( 1 ) بالجرّ ، عطف على مدخول لام الجرّ في قوله « للحكم » ، يعني لا وجه للحكم ببطلان الإجارة وإثبات أجرة المثل في المسألة . ( 2 ) أي اللازم من اشتراط حمل المتاع في اليوم المعيّن عدم ثبوت شيء للأجير إذا نقله في غير الزمان المذكور . ( 3 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الأجير ، وفاعل قوله « فعل » الضمير الراجع إلى الأجير . يعني أنّ الأجير إذا حمل المتاع في غير الزمان المعيّن في عقد الإجارة كان عمل عملا لم يؤمر به ولم يستأجر عليه . ( 4 ) المشار إليه في قوله « هذا النظر » هو قول المصنّف رحمه اللّه « وفي ذلك نظر » . والمراد منه هو الإشكال الذي تعرّض له المصنّف بالنسبة إلى حكم المشهور ببطلان الإجارة في الفرض الثاني . ( 5 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى النظر . ( 6 ) أي ولم يذكر هذا النظر نفس المصنّف في غير كتاب اللمعة . ( 7 ) يعني أنّ النظر المذكور للمصنّف موجّه ، لكنّه لا يوجّه إلّا في صورة كون متعلّق الإجارة هو العمل في الزمان المعيّن فقط ، لكن ظهور الرواية وكلام الأصحاب يدلّان على كون مورد الإجارة كلا التقديرين في أحدهما اجرة ولا اجرة في الآخر فتوجّه البطلان .