هو القسم الأوّل خاصّة - وهو ( 1 ) النقل في الزمن المعيّن - لكان الحكم بالبطلان على تقدير فرض اجرة مع نقله ( 2 ) في غيره أولى ( 3 ) ، لأنّه ( 4 ) خلاف قضيّة الإجارة ( 5 ) وخلاف ما تعلّقت به ، فكان ( 6 ) أولى بثبوت أجرة المثل .
وجعل ( 7 ) القسمين متعلّقها ( 8 ) على تقدير ذكر الأجرة ، والأوّل ( 9 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى القسم الأوّل .
يعني لو فرض كون مورد الإجارة هو نقل المتاع في اليوم المعيّن الأوّل فقط كان الحكم بالبطلان على تقدير فرض الأجرة في حمل المتاع في اليوم الآخر أولى .
( 2 ) الضمير في قوله « نقله » يرجع إلى الأجير وفي قوله « غيره » يرجع إلى الزمن المعيّن .
( 3 ) قوله « أولى » خبر كان .
يعني إذا فرض كون مورد الإجارة في الفرض المذكور هو النقل في الزمان المعيّن في الشقّ الأوّل والنقل في غيره خارجا عن مورد الإجارة لكان الحكم ببطلان الإجارة في الشقّ الثاني أولى من الحكم ببطلان الإجارة في صورة عدم الأجرة في الشقّ الثاني ، والحال أنّ الأصحاب حكموا بالصحّة في الأوّل والبطلان في الثاني .
( 4 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى النقل في غير الزمان المعيّن .
( 5 ) أي خلاف مقتضى الإجارة .
( 6 ) اسم « كان » الضمير العائد إلى النقل في غير الزمان المعيّن .
( 7 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله في الآتي « موجب لاختلاف الفرض » .
( 8 ) أي متعلّق الإجارة .
( 9 ) بالجرّ ، عطف على قوله « القسمين » .