خاصّة ( 1 ) على تقدير عدمه ( 2 ) في الثاني ( 3 ) مع كونه ( 4 ) خلاف الظاهر موجب ( 5 ) لاختلاف الفرض ( 6 ) بغير دليل ( 7 ) .
ويمكن الفرق ( 8 ) بكون تعيين الأجرة على التقديرين قرينة ( 9 ) جعلهما مورد الإجارة حيث أتى بلازمها ( 10 ) وهو الأجرة فيهما ، وإسقاطها ( 11 ) . . .
شرح
( 1 ) أي جعل القسم الأوّل فقط مورد الإجارة إذا لم يعيّن الأجرة في القسم الثاني - وهو حمله في غير الزمان المعيّن - يوجب اختلاف الفرض في المسألة .
( 2 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى ذكر الأجرة .
( 3 ) أي في القسم الثاني من التقديرين المذكورين .
( 4 ) الضمير في قوله « مع كونه » يرجع إلى الجعل الكذائيّ . يعني أنّ الجعل كذلك على خلاف ظاهر كلام الأصحاب ، لأنّهم جعلوا مورد الإجارة كلا القسمين المذكورين .
( 5 ) خبر قوله « وجعل القسمين » .
( 6 ) فإنّ أصحابنا الفقهاء فرضوا القسمين موردي الإجارة بلا فرق بين القسمين .
( 7 ) أي الجعل المذكور لا دليل عليه .
( 8 ) هذا تنزّل من الشارح بالفرق بين القسمين ، بجعل الأجرة في أحدهما قرينة كونه مورد الإجارة وعدم جعل الأجرة فيه قرينة على عدم كونه مورد الإجارة ، وهكذا جعل الأجرة في كليهما يكون قرينة على كونهما موردي الإجارة .
( 9 ) بالنصب خبر « كون » . والضمير في « جعلهما » يرجع إلى النقل في اليومين باجرتين .
( 10 ) أي أتى الموجر بلازم الإجارة ، فهو من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم .
( 11 ) هذا معطوف على مدخول « بكون » . يعني وإسقاط الأجرة في الشقّ الآخر قرينة على عدم جعله موردا للإجارة .