في التقدير الآخر ( 1 ) قرينة عدم جعله ( 2 ) موردا من حيث نفي اللازم الدالّ ( 3 ) على نفي الملزوم ( 4 ) وحينئذ ( 5 ) فتنزيله ( 6 ) على شرط قضيّة العقد أولى ( 7 ) من جعله أجنبيّا ( 8 ) مفسدا للعقد بتخلّله ( 9 ) بين الإيجاب والقبول .
[ لا بدّ من كون المنفعة مملوكة للمؤجر ]
( ولا بدّ ) في صحّة الإجارة على وجه اللزوم ( 10 ) ( من كون المنفعة مملوكة له ( 11 ) ) أي للمؤجر ، . . .
شرح
( 1 ) وهو النقل في غير الزمان المعيّن .
( 2 ) الضمير في « جعله » يرجع إلى التقدير الآخر وهو النقل في اليوم الآخر .
( 3 ) بالجرّ ، صفة اللازم . يعني في صورة عدم جعل الأجرة في الشقّ الآخر ، كأنّه بنفي اللازم أراد نفي الملزوم .
( 4 ) المراد من الملزوم هو الإجارة ، ومن اللازم هو الأجرة .
( 5 ) أي حين عدم كون الشقّ الثاني مورد الإجارة .
( 6 ) الضمير في قوله « فتنزيله » يرجع إلى عدم الأجرة في الآخر .
( 7 ) خبر قوله « فتنزيله » . والضمير في قوله « جعله » يرجع إلى التقدير الآخر .
( 8 ) منصوب على كونه مفعولا ثانيا ل « جعله » و « مفسدا » صفة لقوله « أجنبيّا » .
والحاصل : أنّ تنزيل الشرط المذكور - وهو عدم الأجرة في التقدير الآخر - على ما هو شرط مقتضى العقد ، والحكم بالصحّة أولى من الحكم بالبطلان بدليل التخلّل بين الإيجاب والقبول .
( 9 ) الضمير في قوله « بتخلّله » يرجع إلى الشرط المذكور .
( 10 ) هذا قيد احترازيّ عن وجه الجواز وهو كونها فضوليّة .
( 11 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الموجر . يعني يلزم في عقد الإجارة اللازمة أن تكون منفعة العين مملوكة للمؤجر .