ثمّ إن كان الواجب ماليّا كالدين والحجّ اخرج من أصل المال ( 1 ) ، والباقي من الثلث ، وإن كان ( 2 ) بدنيّا كالصلاة والصوم قدّم من الثلث وأكمل ( 3 ) من الباقي ( 4 ) مرتّبا للأوّل فالأوّل ( 5 ) .
( وإلّا ) يكن فيها ( 6 ) واجب ( بدئ بالأوّل ) منها ( 7 ) ( فالأوّل حتّى يستوفى ( 8 ) الثلث ) ويبطل الباقي إن لم يجز الوارث .
والمراد بالأوّل الذي قدّمه الموصي في الذكر ( 9 ) ولم يعقّبه ( 10 ) بما
شرح
( 1 ) فالواجبات الماليّة تخرج من أصل المال وغير الماليّة تخرج من ثلث المال .
( 2 ) عطف على قوله « إن كان الواجب ماليّا » . يعني إن كان الواجب بين الأمور واجبا بدنيّا ، مثل الصلاة والصوم قدّم من الثلث .
( 3 ) أي يعمل بباقي أمور الوصيّة من باقي الثلث مرتّبا للأوّل فالأوّل .
( 4 ) أي الباقي من الثلث .
( 5 ) إلى أن ينتهي الثلث ، فإذا تمّ الثلث وبقي من أمور الوصيّة شيء لغت الوصيّة بالنسبة إلى ما بقي .
( 6 ) يعني لو لم يوجد في الأمور الموصى بها واجب ، بل كانت أمورا مستحبّة عمل بما أوصى برعاية الأوّل فالأوّل .
( 7 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الأمور .
( 8 ) أي حتّى يتمّ الثلث .
( 9 ) كما إذا ذكر الموصي في وصيّته بناء المسجد ، ثمّ ذكر بناء القنطرة وهكذا ، فيقدّم ما ذكره أوّلا ثمّ ما ذكره بعده إلى أن يتمّ الثلث .
( 10 ) أي لم يعقّب ما ذكره أوّلا بما ينافيه بأن يقول : قدّموا بناء القنطرة في المثال المتقدّم .