ولو علم الترتيب ( 1 ) واشتبه الأوّل اقرع .
ولو اشتبه الترتيب وعدمه ( 2 ) فظاهرهم إطلاق التقديم بالقرعة كالأوّل ( 3 ) .
ويشكل ( 4 ) باحتمال كون الواقع عدمه وهي ( 5 ) لإخراج المشكل ولم يحصل ( 6 ) ، فينبغي ( 7 ) الإخراج على الترتيب وعدمه ، لاحتمال أن يكون ( 8 ) غير مرتّب ، فتقديم كلّ واحد ( 9 ) ظلم .
شرح
( 1 ) بمعنى أنّه إذا علم الترتيب في وصيّة الموصي ، لكن اشتبه ما ذكره أوّلا فإذا يحكم بالرجوع إلى القرعة .
( 2 ) يعني لو اشتبه أصل الترتيب وعدمه فظاهر الفقهاء إطلاق التقديم بالقرعة أيضا .
( 3 ) المراد من « الأوّل » هو العلم بالترتيب مع اشتباه الأوّل .
( 4 ) أي يشكل الحكم بالقرعة في كلا الفرضين ، لاحتمال كون الواقع عدم الترتيب ، فلم يحصل المشكل الوارد فيه القرعة .
( 5 ) الواو للحاليّة . يعني والحال أنّ القرعة لأمر مشكل .
( 6 ) أي ولم يحصل ما يوجب القرعة .
( 7 ) أي يحتمل في المقام العمل بالترتيب وعدمه .
( 8 ) أي وجه عدم العمل بما رتّب هو احتمال كونه غير مرتّب في الواقع .
( 9 ) يعني تقديم كلّ واحد من الموصى لهم ظلم بالنسبة إلى غيره ، مثلا إذا قال الموصي : أعطوا زيدا ألفا وعمرا ألفين وبكرا ثلاثة آلاف ولم يعلم الترتيب وعدمه ، أو علم واشتبه الأوّل والثاني والثالث ، فلو قدّم كلّ واحد منهم على غيره كان ظلما بالنسبة إليه .