من اللفظ ( 1 ) هو الاكتفاء بعتق أيّ عدد كان من الجميع فيحمل ( 2 ) عليه ، وهو ( 3 ) قويّ ، وفي الفرق بينه ( 4 ) ، وبين الثلث نظر ( 5 ) .
[ لو أوصى بأمور متعدّدة ]
( ولو أوصى ( 6 ) بأمور ) متعدّدة ( فإن كان فيها واجب قدّم ) على غيره وإن تأخّرت الوصيّة به ( 7 ) ، سواء كان الواجب ماليّا ( 8 ) أم غيره ، وبدئ بعده ( 9 ) بالأوّل فالأوّل .
شرح
( 1 ) أي من لفظ الكلّيّ المتواطي .
( 2 ) يعني يحمل لفظ الكلّيّ المتواطي على أيّ عدد يختاره الوارث .
( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى تخيّر الوارث في الوصيّة بعدد مبهم .
( 4 ) الضمير في قوله « بينه » يرجع إلى الثاني وهو الوصيّة بالعدد المبهم . يعني أنّ القول بالفرق بين العدد المبهم وبين الثلث بالتخيّر في العدد المبهم وبالقرعة في الثلث مشكل .
( 5 ) وجه النظر هو أنّ مفهوم لفظ الثلث أيضا متواطئ يكتفى فيه بأيّ عدد شاءه الوارث من العبيد .
( 6 ) يعني لو أوصى الموصي بأمور متعدّدة قدّم الواجب من الأمور على غيره ، مثل الوصيّة بإتيان ما فاته من الصلاة والصوم وإعطاء شيء للمساجد والفقراء .
( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الواجب .
( 8 ) الواجب الماليّ هو مثل الزكاة وغير الواجب الماليّ هو مثل قضاء الصلاة والصوم .
( 9 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى الواجب يعني إذا كانت الوصيّة بأمور متعدّدة يعمل بالواجب ولو كان مؤخّرا بحسب زمن الوصيّة ، ثمّ يعمل بما أوصى برعاية الأوّل فالأوّل .