[ لو أوصى بعتق ثلث عبيده ]
( ولو أوصى ( 1 ) بعتق ثلث عبيده ، أو عدد مبهم منهم ( 2 ) ) كثلاثة ( 3 ) ( استخرج ) الثلث والعدد ( بالقرعة ) ، لصلاحيّة الحكم ( 4 ) لكلّ واحد ، فالقرعة طريق التعيين ، لأنّها ( 5 ) لكلّ أمر مشكل ، ولأنّ العتق حقّ للمعتق ( 6 ) ، ولا ترجيح لبعضهم ، لانتفاء التعيين فوجب استخراجه ( 7 ) بالقرعة .
وقيل : يتخيّر الوارث في الثاني ( 8 ) ، لأنّ متعلّق الوصيّة متواطئ ( 9 ) فيتخيّر في تعيينه ( 10 ) الوارث كما سبق ، ولأنّ المتبادر . . .
شرح
( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى الموصي ، والضمير في قوله « عبيده » أيضا يرجع إلى الموصي .
( 2 ) الضمير في قوله « منهم » يرجع إلى العبيد ، وهو جمع .
( 3 ) أي كثلاثة غير معيّنة من عبيده .
( 4 ) يعني أنّ حكم العتق يصلح لكلّ واحد من عبيد المولى ، فيرجع في التعيين إلى القرعة .
( 5 ) أي القرعة شرعت لكلّ أمر مشكل .
( 6 ) بصيغة اسم المفعول . يعني أنّ العتق حقّ للذي يعتق ولا ترجيح لبعض العبيد ، فيرجع إلى القرعة .
( 7 ) الضمير في قوله « استخراجه » يرجع إلى المعتق .
( 8 ) المراد من « الثاني » هو الوصيّة بعتق عدد مبهم منهم .
( 9 ) يعني أنّ متعلّق الوصيّة متساوي النسبة بالنظر إلى كلّ فرد من أفراد عبيده ، فيتخيّر الوارث في التعيين .
( 10 ) الضمير في قوله « تعيينه » يرجع إلى المعتق بالفتح . يعني أنّ الوارث يتخيّر في تعيين المعتق في صورة وصيّة الموصي بعدد مبهم من العبيد كما سبق .