تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
هو ( 1 ) ثلثا النصف الباقي عن الدين ( للوارث ) ، لأنّ النصف الباقي ( 2 ) هو مجموع التركة بعد الدين ، فيعتق ثلثه ( 3 ) ويكون ثلثاه ( 4 ) للورثة ، وهو ( 5 ) ثلث مجموعه ( 6 ) . وهذا ( 7 ) ممّا لا خلاف فيه ، وإنّما الخلاف فيما لو نقصت قيمته عن ضعف الدين ، فقد ذهب الشيخ وجماعة إلى بطلان العتق حينئذ ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) يعني أنّ ثلث مجموع قيمة العبد هو ثلثا نصف قيمته ، مثلا إذا كانت قيمة المملوك ستّمائة دينار فنصفها - وهو ثلاثمائة دينار - يتعلّق بالديّان ، وتبقى نصف قيمته ويعتق المملوك بمقدار الثلث من النصف وهو مائة دينار ، فيبقى ثلثاه وهو مائتا دينار . ( 2 ) أي النصف الباقي من قيمة المملوك بعد إخراج الدين من مجموع قيمته . ( 3 ) الضمير في قوله « ثلثه » يرجع إلى النصف وقد تقدّم مقدار ثلث النصف في المثال المذكور في الهامش 1 من هذه الصفحة . ( 4 ) يعني يتعلّق ثلثا النصف بورثة المعتق . ( 5 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى قوله « ثلثاه » . ( 6 ) الضمير في « مجموعه » يرجع إلى التركة وهو العبد هنا . يعني أنّ ثلثي النصف يكونان ثلث مجموع التركة ، كما تقدّم بيانه في المثال المتقدّم في الهامش 1 من هذه الصفحة . ( 7 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو صحّة عتق المملوك في صورة كون قيمته ضعف الدين . يعني أنّ ذلك ممّا لم يختلف فيه أحد وإنّما الخلاف في صورة نقص قيمة المملوك عن ضعف الدين . ( 8 ) أي في صورة نقص قيمة المملوك عن ضعف الدين .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 371 | قدرت الله وجداني فخر