أجمع على الموصى له .
وطريق خروجها ( 1 ) من الثلث حيث يعتبر ( 2 ) منه يستفاد من ذلك ( 3 ) ، فتقوّم العين بمنافعها مطلقا ( 4 ) ثمّ تقوّم ( 5 ) مسلوبة المنافع الموصى بها فالتفاوت ( 6 ) هو الموصى به ، فإن لم يكن تفاوت ( 7 ) فالمخرج من الثلث جميع القيمة ، ومنه ( 8 ) يعلم حكم ما لو كانت المنفعة
شرح
الموصى له .
( 1 ) الضمير في قوله « خروجها » يرجع إلى المنفعة .
( 2 ) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الخروج ، والضمير في قوله « منه » يرجع إلى الثلث .
والحاصل : أنّ طريق خروج المنفعة من الثلث - حيث يعتبر خروجها من الثلث - يستفاد من تقويم المنفعة على الموصى له والرقبة على الوارث .
( 3 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو قوله في السابق « قوّمت المنفعة على الموصى له والرقبة على الوارث » .
( 4 ) سواء كانت المنافع هي الموصى بها ، أم لا .
( 5 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى العين .
( 6 ) أي التفاوت بين قيمة العين مع جميع منافعها وقيمتها مسلوبة المنافع الموصى بها هو الموصى به ، مثلا إذا كانت قيمة العبد - الذي أوصى بمنافعه إلى الأبد - مسلوب المنفعة في هذه المدّة ألفا ومع جميع منافعه ألفين فالتفاوت بين القيمتين هو الموصى به الذي يخرج من الثلث .
( 7 ) كما إذا لم تكن للعين مسلوبة المنافع الموصى بها قيمة ، فتخرج القيمة من الثلث .
( 8 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى طريق خروج المنفعة الدائمة الموصى بها .