تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
مخصوصة بوقت .

[ لو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدّم الدين ]

( ولو أوصى ( 1 ) بعتق مملوكه وعليه دين قدّم الدين ( 2 ) ) من أصل المال الذي من جملته ( 3 ) المملوك ، ( وعتق من الفاضل ) عن الدين من جميع التركة ( ثلثه ( 4 ) ) إن لم يزد ( 5 ) على المملوك ، فلو لم يملك ( 6 ) سواه بطل منه ( 7 ) فيما قابل الدين ( 8 ) وعتق ثلث الفاضل إن لم يجز
شرح
يعني ومن طريق خروج المنفعة الدائمة من الثلث يعلم حكم خروج المنافع الموقّتة منه . ( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى الموصي ، والضميران في قوليه « مملوكه » و « عليه » يرجعان إلى الموصي . ( 2 ) أي يقدّم إخراج دين الموصي من جميع أمواله ومن جملتها المملوك الذي أوصى بعتقه . ( 3 ) الضمير في قوله « جملته » يرجع إلى أصل المال . ( 4 ) الضمير في قوله « ثلثه » يرجع إلى العبد . ( 5 ) فاعله الضمير العائد إلى الفاضل . يعني لو لم يزد الفاضل عن الدين على المملوك - كما لو كان مجموع التركة مع العبد يساوي ستّمائة دينار مثلا وكان دين الموصي ثلاثمائة دينار مثلا وكانت قيمة العبد أيضا ثلاثمائة دينار - فإذا دفع الدين كلّه بقي من التركة العبد فقط ، فيعتق ثلثه حسب الوصيّة النافذة ويبقى ثلثاه إرثا للوارث . ( 6 ) فاعله الضمير العائد إلى الموصي ، والضمير في قوله « سواه » يرجع إلى العبد . ( 7 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى المملوك . ( 8 ) يعني بطلت الوصيّة في مقابل مقدار الدين ، وعتق من فاضل الدين ثلثه ، مثلا
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 369 | قدرت الله وجداني فخر