الوارث ( 1 ) .
ولا فرق بين كون قيمة العبد ضعف الدين ( 2 ) وأقلّ على أصحّ القولين .
وقيل : تبطل الوصيّة مع نقصان قيمته ( 3 ) عن ضعف الدين .
( ولو نجّز ( 4 ) عتقه ) في مرضه ( فإن كانت قيمته ضعف الدين صحّ العتق ) فيه أجمع ( وسعى ( 5 ) في ) قيمة ( نصفه للديّان ، وفي ثلثه ( 6 ) ) الذي
شرح
إذا لم يكن للموصي إلّا مملوك واحد قيمته 300 دينار وكان عليه دين بمقدار 150 دينارا ، فأوصى بعتق ذلك المملوك الواحد بطلت الوصيّة في مقدار 150 دينارا من قيمة المملوك وبقيت من قيمته 150 دينارا ، فيعتق من العبد بمقدار ثلث الباقي من الدين وهو 150 دينارا . والحاصل أنّ العبد يعتق منه ما يساوي 50 دينارا .
( 1 ) فلو أجاز الوارث الزائد عن الثلث عتق من العبد في المثال المتقدّم ما يساوي 150 دينارا .
( 2 ) مثله ما إذا كان الدين مائتي دينار ، وكانت قيمة العبد أربعمائة دينار .
( 3 ) الضمير في قوله « قيمته » يرجع إلى العبد .
( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى المعتق ، والضمير في « عتقه » يرجع إلى المملوك .
يعني لو أعتق المريض المملوك منجّزا في حال المرض فإن كان قيمته ضعف قيمة الدين صحّ العتق في جميع المملوك وسعى العبد لأداء دين المعتق بمقدار نصف قيمته وسعى أيضا لأداء ثلثي قيمته للوارث .
( 5 ) فاعله الضمير العائد إلى المملوك ، والضمير في قوله « نصفه » يرجع إلى المملوك أيضا .
( 6 ) الضمير في قوله « ثلثه » يرجع إلى المملوك أيضا .