الجنس ، وعدمه ( 1 ) ، فيتخيّر بين شراء النفيس المطابق لأقلّ الجمع ( 2 ) فصاعدا ، وشراء الخسيس الزائد المطابق لجمع الكثرة حيث يعبّر بها ( 3 ) .
[ لو أوصى بمنافع العبد دائما ، أو بثمرة البستان دائما ]
( ولو أوصى بمنافع العبد دائما ، أو بثمرة البستان دائما قوّمت المنفعة ( 4 ) على الموصى له ، والرقبة على الوارث إن فرض لها ( 5 ) قيمة ) ، كما يتّفق في العبد ، لصحّة عتق الوارث له ( 6 ) ولو عن الكفّارة ، وفي البستان ( 7 ) بانكسار جذع ونحوه ، فيستحقّه ( 8 ) الوارث حطبا ( 9 ) ، أو خشبا ، لأنّه ( 10 ) ليس بثمرة ، ولو لم يكن للرقبة نفع البتّة ( 11 ) قوّمت العين
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى تعيين الموصي .
( 2 ) فيتخيّر بين شراء عدد يطابق أقلّ الجمع فصاعدا لو اشترى النفيس وبين شراء عدد يطابق جمع الكثرة لو اشترى الخسيس .
( 3 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الكثرة .
( 4 ) أي تقوّم المنفعة على الموصى له ، وتقوّم نفس العبد والبستان على الوارث .
( 5 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى الرقبة . يعني اعتبار تقويم نفس الرقبة إنّما هو في صورة كونها ذا قيمة .
( 6 ) فإنّ العبد ولو كان مسلوب المنفعة ، لكن تبقى له قيمة للانتفاع بعتقه عن الكفّارة .
( 7 ) أي يتّفق فرض القيمة في البستان المسلوب المنفعة بانكسار الجذع وغيره .
( 8 ) الضمير في قوله « فيستحقّه » يرجع إلى الجذع .
( 9 ) يعني يختصّ الجذع ونحوه من البستان بوارث الموصي .
( 10 ) أي الجذع المنكسر ليس بثمرة .
( 11 ) يعني لو لم تكن للرقبة فائدة موجبة لتقويمه إذا تقوّم العين أجمع على