تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
فيهما ( 1 ) إلى الأصول الشرعيّة أولى . وللمصنّف في الحكم الثاني ( 2 ) بحث نبّه عليه بقوله : ( وفي ذلك ( 3 ) نظر ، لأنّ قضيّة ( 4 ) كلّ إجارة المنع من نقيضها ( 5 ) ) ، فيمكن أن يجعل ( 6 ) مورد الإجارة هنا القسم الذي فرض
شرح
* من حواشي الكتاب : وجه الترديد بين كون الخبر ضعيفا أو موثّقا أنّ في طريقه منصور بن يونس بزرج وكان واقفيّا إلّا أنّ النجاشيّ مع ذلك وثّقه ، وغيره ردّ روايته ، والعلّامة قال : الوجه عندي التوقّف فيما يرويه . فعلى قول النجاشيّ هو من الموثّق ، وعلى قول غيره من الضعيف خصوصا على ما ذكره الكشيّ من أنّ سبب وقوفه أموال كانت في يده للكاظم عليه السّلام فجحد النصّ على الرضا عليه السّلام لذلك . هذا من حيث السند ، وأمّا من حيث الدلالة فهي صريح في حكم المسألتين معا وهما لو جعل للقسم الآخر اجرة وما لو شرط إسقاطهما رأسا . ( 1 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى المسألتين وهما جعل الأجرتين على التقديرين وجعل اجرة على تقدير وعدمه على الآخر . يعني إذا كان المستندان في حكم المسألتين غير قابلين للاستناد من حيث الدلالة والسند ، فالرجوع فيهما إلى الأصول الشرعيّة أولى وسيشير إلى تلك الأصول فيما سيأتي . ( 2 ) المراد من « الحكم الثاني » هو الحكم بالبطلان في صورة عدم جعل الأجرة في التقدير الآخر في قوله « ولو شرط عدم الأجرة على التقدير الآخر لم تصحّ في مسألة النقل » . ( 3 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الحكم بالبطلان في الفرض الثاني . ( 4 ) يعني أنّ اقتضاء كلّ عقد هو المنع من نقيضه . فإذا شرط الأجرة في النقل في يوم فمقتضاه عدم الأجرة في النقل في يوم آخر ولو لم يشترط ذلك في متن العقد . ( 5 ) الضمير في قوله « نقيضها » يرجع إلى الإجارة . ( 6 ) يعني يمكن الحكم بصحّة الإجارة في الفرض الثاني بجعل مورد الإجارة القسم الذي جعل فيه اجرة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 34 | قدرت الله وجداني فخر