تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
( كالعبيد ) ، لتطابق اللغة والعرف العامّ على اشتراك مطلق الجمع ( 1 ) في إطلاقه على الثلاثة فصاعدا . والفرق ( 2 ) بحمل جمع الكثرة على ما فوق العشرة اصطلاح خاصّ لا يستعمله أهل المحاورات العرفيّة والاستعمالات العامّيّة ، فلا يحمل إطلاقهم ( 3 ) عليه . ولا فرق في ذلك ( 4 ) بين تعيين الموصي قدرا من المال يصلح لعتق العبيد بما يوافق جمع الكثرة ( 5 ) لو اقتصر على الخسيس من ذلك
شرح
د : فعلة نحو فتية جمع فتى . قال السعد التفتازانيّ : جمع قلّة من الثلاثة إلى العشرة ، وجمع الكثرة من الثلاثة إلى ما لا نهاية له ، فيكون الفرق بين جمع القلّة والكثرة من حيث الانتهاء . ( 1 ) أي الجمع مطلقا يطلق على الثلاثة فصاعدا ، سواء كان جمع قلّة أو كثرة . ( 2 ) أي الفرق بين جمع القلّة والكثرة بأنّ الثاني يحمل على ما فوق العشرة ، بخلاف جمع القلّة ، فإنّ ذلك اصطلاح خاصّ لا يعتنى به في استعمال أهل المحاورات العرفيّة . ( 3 ) الضمير في قوله « إطلاقهم » يرجع إلى أهل المحاورات ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى اصطلاح خاصّ . ( 4 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو حمل الجمع على الثلاثة . يعني لا فرق في الحمل المذكور بين تعيين الموصي مقدارا من المال يصلح للعتق بما يوافق جمع الكثرة وبين عدم تعيينه . ( 5 ) كما إذا عيّن الموصي مقدار مال يصلح لعتق فوق عشرة من العبيد إذا اشترى الخسيس منهم .