أو دائما ، ومنفعة العبد كذلك ( 1 ) ، وشبهه ( 2 ) وإن استوعبت ( 3 ) قيمة العين .
[ لا تصحّ الوصيّة بما لا يقبل النقل ]
( ولا تصحّ الوصيّة بما لا يقبل النقل ( 4 ) ، كحقّ القصاص وحدّ القذف ( 5 ) والشفعة ( 6 ) ) ، فإنّ الغرض من الأوّل تشفّي الوارث ( 7 ) فلا يتمّ الغرض بنقله ( 8 ) إلى غيره ، ومثله ( 9 ) حدّ القذف . . .
شرح
معيّن أو دائما .
( 1 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو دائما أو في وقت مخصوص .
( 2 ) أي وشبه العبد ، مثل الدابّة .
( 3 ) فاعله الضمير العائد إلى المنفعة . أي وإن أحاطت قيمة المنفعة بقيمة العين .
( 4 ) كما تقدّم في قوله « وهو كلّ مقصود يقبل النقل » ، والأمثلة المذكورة لما لا يقبل النقل .
( 5 ) سيأتي حدّ القذف في كتاب الحدود في الفصل الثالث في قوله « وهو الرمي بالزناء أو اللواط ، مثل قوله : زنيت ، أو لطت » . ويقول أيضا في المسائل : « حدّ القذف ثمانون جلدة إجماعا ولقوله تعالى :وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ( إلى قوله )فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً» ، فلا تصحّ للموصي أن يوصي بحقّ قذفه لزيد مثلا .
( 6 ) قد تقدّم حقّ الشفعة في كتابها ، فلا تصحّ الوصيّة بحقّ الشفعة .
( 7 ) المراد من « الأوّل » هو حقّ القصاص ، فإنّ الغرض من تشريعه هو تشفّي الوارث بقصاص الجاني .
( 8 ) الضمير في قوله « نقله » يرجع إلى القصاص ، وفي قوله « غيره » يرجع إلى الوارث .
( 9 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى القصاص . يعني مثل القصاص في كون