تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
وقيل : إنّ في كلام العرب أنّ السهم سدس ، ولم يثبت ( 1 ) . ( والشيء ( 2 ) السدس ) ولا نعلم فيه خلافا . وقيل : إنّه ( 3 ) إجماع ، وبه ( 4 ) نصوص غير معلّلة .

[ تصحّ الوصيّة بما ستحمله الأمة أو الشجرة ]

( و ) حيث لم يشترط في الموصى به كونه ( 5 ) موجودا بالفعل ( تصحّ الوصيّة بما ستحمله الأمة أو الشجرة ) إمّا دائما ( 6 ) ، أو في وقت مخصوص كالسنة المستقبلة ، ( وبالمنفعة ( 7 ) ) كسكنى الدار مدّة معيّنة ،
شرح
( 1 ) أي لم يثبت كون السهم بمعنى السدس في كلام العرب . ( 2 ) أي الوصيّة بالشيء تحمل على السدس . ( 3 ) أي قيل : الإجماع انعقد على حمل الشيء على السدس . ( 4 ) يعني يدلّ على الحكم المذكور نصوص لم يذكر فيها علّة الحكم . من الروايات الدالّة على الحكم هي المنقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبان ، عن عليّ بن الحسين عليه السّلام ، أنّه سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله ، فقال : الشيء في كتاب عليّ عليه السّلام واحد من ستّة ( الوسائل : ج 13 ص 450 ب 56 من أبواب الوصايا ح 1 ) . والقائل بالإجماع في المسألة هو ابن زهرة رحمه اللّه في كتاب الغنية ، وقال بعض : إنّ المراد من النصوص هو تعدّد طرق الرواية المذكورة ، وإلّا فليس فيه إلّا رواية واحدة ، وما وردت في الحكم المذكور روايات أخرى ، من أراد فليراجع . ( 5 ) قد تقدّم عدم اشتراط كونه موجودا ، فيتفرّع عليه صحّة الوصيّة بما ستحمله الأمة أو ستثمره الشجرة ولو لم يكن الحمل والشجرة موجودين بالفعل . ( 6 ) بأن يوصي بحمل الأمة وثمرة الشجرة للموصى له دائما ، أو في زمان خاصّ . ( 7 ) أي تصحّ الوصيّة بمنفعة العين ، كما إذا أوصى بمنفعة الدار لزيد في زمان