للتعليم ، لكونها ( 1 ) مالا مقصودا ، ( لا بالخنزير وكلب الهراش ( 2 ) ) ، لانتفاء الماليّة فيهما ( 3 ) . ومثله ( 4 ) طبل اللهو الذي لا يقبل التغيير عن الصفة المحرّمة مع بقاء الماليّة ( 5 ) .
[ يشترط في الزائد عن الثلث إجازة الوارث ]
( ويشترط في الزائد ( 6 ) عن الثلث إجازة الوارث ) وإلّا بطل ( 7 ) ، ( وتكفي ) الإجازة ( 8 ) ( حال حياة الموصي ) وإن لم يكن الوارث مالكا الآن ( 9 ) ، لتعلّق حقّه ( 10 ) بالمال ، وإلّا ( 11 ) لم يمنع الموصي من التصرّف فيه ، ولصحيحة ( 12 ) منصور بن حازم ، . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لكونها » يرجع إلى الكلاب الأربعة والجرو .
( 2 ) الهراش : مصدر هارش ، وهو مستعار من هراش الكلاب ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى الكلب والخنزير ، فإنّهما لا ماليّة لهما .
( 4 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى كلّ واحد من كلب الهراش والخنزير .
( 5 ) فلو كان الطبل يقبل التغيير مع بقاء الماليّة إذا لا يمنع من الوصيّة به .
( 6 ) يعني يشترط في الوصيّة بالزائد عن ثلث ماله إجازة الوارث .
( 7 ) أي إن لم يجز الوارث الوصيّة بالزائد عن الثلث يحكم ببطلان الوصيّة .
( 8 ) يعني تكفي إجازة الوارث الزائد عن الثلث في حال حياة الموصي .
( 9 ) أي في حال حياة الموصي .
( 10 ) الضمير في قوله « حقّه » يرجع إلى الوارث . يعني أنّ حقّ الوارث تعلّق بمال المورّث حال حياته وإن كانت فعليّة ملكه بعد موت المورّث .
( 11 ) يعني لو لم يتعلّق حقّ الوارث بمال المورّث في حال حياته لم يمنع الموصي من التصرّف في أزيد من ثلث أمواله بالوصيّة .
( 12 ) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل :