تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
وحسنة ( 1 ) محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام . وقيل : لا تعتبر ( 2 ) إلّا بعد وفاته ، لعدم استحقاق الوارث المال حينئذ ( 3 ) وقد عرفت جوابه ( 4 ) . ولا فرق بين وصيّة الصحيح والمريض في ذلك ( 5 ) ، لاشتراكهما ( 6 ) في الحجر بالنسبة إلى ما بعد الوفاة ( 7 ) ، ولو كان التصرّف منجّزا
شرح
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى بوصيّة أكثر من الثلث وورثته شهود ، فأجازوا ذلك له ، قال : جائز ( الوسائل : ج 13 ص 372 ب 13 من أبواب الوصايا ح 2 ) . ( 1 ) حسنة محمّد بن مسلم أيضا منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل حضره الموت ، فأعتق غلامه ، وأوصى بوصيّته ، وكان أكثر من الثلث ، قال : يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي ( الوسائل : ج 13 ص 365 ب 11 من أبواب الوصايا ح 3 ) . ( 2 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى إجازة الوارث ، والضمير في قوله « وفاته » يرجع إلى الموصي . ( 3 ) أي حين حياة الموصي . ( 4 ) أي تقدّم الجواب في قوله « لتعلّق حقّه بالمال » . ( 5 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو اشتراط إجازة الوارث الزائد عن الثلث . ( 6 ) ضمير التثنية في قوله « اشتراكهما » يرجع إلى الصحيح والمريض . ( 7 ) يعني أنّ الصحيح والمريض كليهما محجوران من التصرّف في الثلث ، نظرا إلى ما بعد الوفاة .