تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
سنان عن الصادق عليه السّلام وتمثّل أيضا بالجبال وهو ( 1 ) مرجّح آخر . ( والسهم ( 2 ) الثمن ) ، لحسنة صفوان ( 3 ) عن الرضا عليه السّلام ، ومثله روى السكونيّ عن الصادق عليه السّلام معلّلا بآية أصناف الزكاة الثمانية ، وأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قسمها على ثمانية أسهم ( 4 ) .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الحكم المستفاد من الصحيحة . يعني أنّ الحكم المذكور مرجّح لحمل الجزء على العشر أيضا ، كما أنّ الأصل مرجّح له . ( 2 ) أي الوصيّة بالسهم تحمل على الثمن ، كما إذا قال : « أعطوا فلانا سهما من أموالي » ، فيعطى الموصى له ثمن أمواله . ( 3 ) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن صفوان ، قال : سألت الرضا عليه السّلام ، وبإسناده عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قالا : سألنا الرضا عليه السّلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أيّ شيء هو ، فقال : ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شيء ؟ فقلنا له : ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك عليهم السّلام ، قال : فقال : السهم واحد من ثمانية ( إلى أن قال : ) قول اللّه عزّ وجلّ :إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ، ثمّ عقد بيده ثمانية ، قال : وكذلك قسمها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله على ثمانية أسهم ، فالسهم واحد من ثمانية ( الوسائل : ج 13 ص 448 ب 55 من أبواب الوصايا ح 2 ) . ( 4 ) وهذه الرواية أيضا منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن السكونيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن