تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
بقوله تعالى :
لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ
، ورجّح الأوّل ( 1 ) بموافقته للأصل ( 2 ) . ولو أضافه ( 3 ) إلى جزء آخر كالثلث فعشره ، لصحيحة ( 4 ) عبد اللّه بن
شرح
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل أوصى بجزء من ماله ، فقال : واحد من سبعة ، إنّ اللّه تعالى يقول :لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ( الوسائل : ج 13 ص 447 ب 54 من أبواب الوصايا ح 12 ) . فالمستفاد من الرواية حمل الجزء على السبع . ( 1 ) المراد من « الأوّل » هو حمل الجزء على العشر ، فإنّه يوافق الأصل . ( 2 ) المراد من « الأصل » هو أصالة عدم الزائد على العشر . ( 3 ) الضمير في قوله « أضافه » يرجع إلى الجزء . يعني لو أضاف الموصي الجزء إلى الجزء الآخر بأن قال : « أعطوا فلانا جزء ثلث من أموالي » حمل على عشر الثلث ، استنادا إلى رواية صحيحة . ( 4 ) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن عبد الرحمن بن سيابة قال : إنّ امرأة أوصت إليّ وقالت : ثلثي يقضى به ديني ، وجزء منه لفلانة ، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى ، فقال : ما أرى لها شيئا ، ما أدري ما الجزء ، فسألت عنه أبا عبد اللّه عليه السّلام بعد ذلك وخبّرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى ، فقال : كذب ابن أبي ليلى ، لها عشر الثلث ، إنّ اللّه عزّ وجلّ أمر إبراهيم عليه السّلام فقال :اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً، وكانت الجبال يومئذ عشرة ، فالجزء هو العشر من الشيء ( الوسائل : ج 13 ص 442 ب 54 من أبواب الوصايا ح 2 ) .