وعلى اعتبار الدور قيل : يقسم على عددها ( 1 ) ، لا على عدد سكّانها ، ثمّ تقسم حصّة كلّ دار على عدد سكّانها ( 2 ) ، ويحتمل القسمة على عدد السكّان ( 3 ) مطلقا ( 4 ) ، وعلى المختار ( 5 ) فالقسمة على الرؤوس مطلقا .
[ الوصيّة للجيران ]
( وللموالي ( 6 ) ) أي موالي الموصي ، واللام ( 7 ) عوض عن المضاف إليه ( تحمل على العتيق ( 8 ) ) بمعنى المفعول ( والمعتق ( 9 ) ) بالبناء للفاعل على تقدير وجودهما ( 10 ) ، لتناول الاسم ( 11 ) لهما . . .
شرح
( 1 ) يعني بناء على اعتبار أربعين دارا في صدق الجار يقسم مال الوصيّة على عدد الدور ، لا بنسبة عدد الساكنين في الدور .
والضميران في قوليه « عددها » و « سكّانها » يرجعان إلى الدور .
( 2 ) يعني أنّ مال الوصيّة يقسم أوّلا بعدد الدور ، ثمّ يقسم سهم كلّ دار بعدد سكّانها بالسويّة .
( 3 ) أي يقسم بين سكّان أربعين دارا .
( 4 ) سواء تساوت سكّان الدور أم لا .
( 5 ) المختار تقسيم الوصيّة على الجار العرفيّ لا على أربعين ذراعا أو دارا .
( 6 ) أي الوصيّة لموالي الموصي .
( 7 ) أي اللام في لفظ « الموالي » في قوله « للموالي » عوض عن الموصي .
( 8 ) وهو الذي أعتقه الموصي .
( 9 ) وهو الذي أعتق الموصي الذي كان رقّا له .
( 10 ) الضمير في قوله « وجودهما » يرجع إلى المعتق والعتيق . يعني أنّ حمل العتيق على العتيق والمعتق في صورة وجود كليهما .
( 11 ) أي لتناول اسم الموالي للمعتق والعتيق .