اعتبرت الثانية ، ولو غاب ( 1 ) لم يخرج عن الحكم ما لم تطل الغيبة بحيث يخرج عرفا .
ولو تعدّدت دور الموصي وتساوت في الاسم ( 2 ) عرفا استحقّ جيران كلّ واحدة ( 3 ) ، ولو غلب أحدها ( 4 ) اختصّ .
ولو تعدّدت دور الجار واختلفت ( 5 ) في الحكم اعتبر إطلاق اسم الجار عليه عرفا كالمتّحد ( 6 ) ، ويحتمل اعتبار الأغلب سكنى فيها ( 7 ) .
وعلى اعتبار الأذرع ( 8 ) ففي استحقاق ما كان على رأس الغاية وجهان ، أجودهما الدخول ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي لو فارق الجار داره لم يخرج عن حكم الجار إلّا أن تطول غيبته بحيث يخرج عن كونه جارا عرفا .
( 2 ) أي بأن يصدق الجار بالنظر إلى كلّ واحدة من دوره عرفا .
( 3 ) أي يستحقّ مال وصيّة الموصي كلّ جار لدار له ، إلّا أن يغلب أحدها فيختصّ مال الوصيّة بجار الغالب .
( 4 ) أي لو غلب إحدى الدور اختصّ الجار بما غلب .
( 5 ) أي اختلفت الدور من حيث الحكم ، كما إذا خرج بعض الدور عن جواره .
( 6 ) يعني كما يعتبر إطلاق اسم الجار عادة على الدار المتّحدة كذلك يعتبر على المتعدّدة .
( 7 ) فلو سكن الموصي في إحدى الدور غالبا اعتبر جار الغالب سكنى .
( 8 ) أي على اعتبار أربعين ذراعا ففي استحقاق من سكن رأس الغاية وجهان .
( 9 ) يعني أجود الوجهين دخول ساكن رأس المسافة في حكم الجار .