كالإخوة ( 1 ) ، ولأنّ الجمع المضاف ( 2 ) يفيد العموم فيما يصلح له ، ( إلّا مع القرينة ) الدالّة على إرادة أحدهما خاصّة فيختصّ به ( 3 ) بغير إشكال ، كما أنّه لو دلّت ( 4 ) على إرادتهما معا تناولتهما بغير إشكال ، وكذا ( 5 ) لو لم يكن له موال إلّا من إحدى الجهتين ( 6 ) .
( وقيل : تبطل ( 7 ) ) مع عدم قرينة تدلّ على إرادتهما أو أحدهما ، لأنّه ( 8 ) لفظ مشترك ، وحمله ( 9 ) على معنييه مجاز ، لأنّه ( 10 ) موضوع لكلّ
شرح
( 1 ) هذا تنظير لشمول الاسم أقساما .
( 2 ) المراد من « الجمع المضاف » هو الموالي ، والمضاف إليه هو الموصي . يعني إذا أوصى بمواليه فهو يشمل العتيق والمعتق .
( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى أحدهما .
( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى القرينة ، والضمير في قوله « إرادتهما » يرجع إلى العتيق والمعتق .
( 5 ) أي وكذا يختصّ بأحدهما في صورة فقد كليهما .
( 6 ) هما : العتيق والمعتق .
( 7 ) يعني قال بعض ببطلان الوصيّة للموالي مع عدم القرينة على أحدهما أو كليهما .
( 8 ) أي لفظ « الموالي » مشترك بين العتيق والمعتق ، فإذا لم يتعيّن يحكم بالبطلان .
( 9 ) أي حمل لفظ « الموالي » المشترك على معنييه مجاز ، كما أنّ استعمال لفظ « العين » المشترك بين الجارية والباكية في كليهما مجاز .
( 10 ) فإنّ لفظ المشترك موضوع لكلّ واحد من المعاني على نحو البدليّة ، لا للجميع من دون البدليّة .