المطلوب ، والآخر ضعيف ( 1 ) ، أو موثّق ( 2 ) ، فالرجوع . . .
شرح
المطلوب . والخبر المذكور منقول في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب ، بإسناده عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان ، فقال أحدهما : إنّي تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا وأنّه لم يفعل ، قال : فقال : ليس له كراء ، قال :
فدعوته وقلت : يا عبد اللّه ، ليس لك أن تذهب بحقّه . وقلت للآخر : ليس لك أن تأخذ كلّ الذي عليه اصطلحا فترادّا بينكما ( الوسائل : ج 13 ص 253 ب 13 من أبواب أحكام الإجارة ح 1 ) .
لا يخفى أنّ الخبر لا صراحة له في كون جعل الأجرتين على التقديرين .
( 1 ) أي المستند الآخر ضعيف أو موثّق من حيث السند ، لكنّ الحكم بصحّة الإجارة في المسألة يستفاد من مدلوله بالصراحة . والخبر أيضا منقول في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب ، بإسناده عن محمّد الحلبيّ قال : كنت قاعدا إلى قاض وعنده أبو جعفر عليه السّلام جالس فجاءه رجلان فقال أحدهما : إنّي تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن ، فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا ، لأنّها سوق أخاف أن يفوتني ، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكلّ يوم احتسبته كذا وكذا وأنّه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوما ، فقال القاضي : هذا شرط فاسد وفّه كراه ، فلمّا قام الرجل أقبل إليّ أبو جعفر عليه السّلام فقال : شرطه هذا جائز ما لم يحطّ بجميع كراه ( المصدر السابق : ح 2 ) .
( 2 ) لا يخفى أنّ الخبر صريح في صحّة الإجارة في فرض جعل أجرتين على فرضين ، لكنّ سنده ضعيف أو موثّق وقد نقل عن الشارح وجه الترديد بين كونه ضعيفا أو موثّقا ، انظر الحاشية المنقولة من الشارح رحمه اللّه ذيلا :