تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
منهما ( 1 ) ، ولأصالة ( 2 ) الجواز . ويشكل ( 3 ) بمنع معلوميّته ( 4 ) ، إذ ليس المستأجر عليه المجموع ( 5 ) ، ولا كلّ واحد ( 6 ) ، وإلّا لوجبا ( 7 ) فيكون ( 8 ) واحدا غير معيّن ، وذلك غرر مبطل لها ( 9 ) كالبيع بثمنين ( 10 ) على تقديرين ، ولو تحمّل ( 11 ) مثل هذا الغرر لزم مثله ( 12 ) في البيع بثمنين ، . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى الفعلين . ( 2 ) دليل آخر للصحّة وهو الأصل . ( 3 ) أي يشكل الحكم بصحّة الإجارة في الفرضين المذكورين . ( 4 ) الضمير في قوله « معلوميّته » يرجع إلى متعلّق الإجارة من العمل والأجرة فيما ذكر . ( 5 ) بالنصب ، خبر ليس ، أي مجموع العملين في الفرضين المذكورين . ( 6 ) أي ليس المستأجر عليه كلّ واحد من العملين المذكورين في الفرضين . ( 7 ) فاعله ضمير التثنية الراجع إلى العملين . يعني لو كان المستأجر عليه كلا العملين لوجبا على عهدة الأجير ، والحال أنّه ليس كذلك . ( 8 ) اسم « يكون » الضمير العائد إلى المستأجر عليه . يعني فيكون المستأجر عليه في الفرضين المذكورين واحدا غير معيّن ، وذلك غرر يوجب البطلان . ( 9 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى الإجارة . ( 10 ) كما أنّ البيع بثمنين على فرضين يوجب بطلان البيع . ( 11 ) يعني لو قلنا بجواز هذا الغرر الحاصل من الجهل في الإجارة لزم منه القول بجوازه في البيع بثمنين أيضا ، لكون كليهما من العقود اللازمة ، واللازم باطل فالملزوم مثله . ( 12 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى الغرر .