منهما ( 1 ) ، ولأصالة ( 2 ) الجواز .
ويشكل ( 3 ) بمنع معلوميّته ( 4 ) ، إذ ليس المستأجر عليه المجموع ( 5 ) ، ولا كلّ واحد ( 6 ) ، وإلّا لوجبا ( 7 ) فيكون ( 8 ) واحدا غير معيّن ، وذلك غرر مبطل لها ( 9 ) كالبيع بثمنين ( 10 ) على تقديرين ، ولو تحمّل ( 11 ) مثل هذا الغرر لزم مثله ( 12 ) في البيع بثمنين ، . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى الفعلين .
( 2 ) دليل آخر للصحّة وهو الأصل .
( 3 ) أي يشكل الحكم بصحّة الإجارة في الفرضين المذكورين .
( 4 ) الضمير في قوله « معلوميّته » يرجع إلى متعلّق الإجارة من العمل والأجرة فيما ذكر .
( 5 ) بالنصب ، خبر ليس ، أي مجموع العملين في الفرضين المذكورين .
( 6 ) أي ليس المستأجر عليه كلّ واحد من العملين المذكورين في الفرضين .
( 7 ) فاعله ضمير التثنية الراجع إلى العملين . يعني لو كان المستأجر عليه كلا العملين لوجبا على عهدة الأجير ، والحال أنّه ليس كذلك .
( 8 ) اسم « يكون » الضمير العائد إلى المستأجر عليه . يعني فيكون المستأجر عليه في الفرضين المذكورين واحدا غير معيّن ، وذلك غرر يوجب البطلان .
( 9 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى الإجارة .
( 10 ) كما أنّ البيع بثمنين على فرضين يوجب بطلان البيع .
( 11 ) يعني لو قلنا بجواز هذا الغرر الحاصل من الجهل في الإجارة لزم منه القول بجوازه في البيع بثمنين أيضا ، لكون كليهما من العقود اللازمة ، واللازم باطل فالملزوم مثله .
( 12 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى الغرر .