[ الوصيّة لجماعة تقتضي التسوية ]
( والوصيّة لجماعة ( 1 ) تقتضي التسوية ) بينهم فيها ، ذكورا كانوا أم إناثا أم مختلفين ( 2 ) ، وسواء كانت الوصيّة لأعمامه ( 3 ) وأخواله أم لغيرهم على الأقوى ( إلّا مع التفصيل ( 4 ) ) فيتّبع شرطه ، سواء جعل المفضّل ( 5 ) الذكر أم الأنثى .
( ولو قال ( 6 ) : على كتاب اللّه فللذكر ضعف الأنثى ) ، لأنّ ذلك حكم الكتاب في الإرث ، والمتبادر منه هنا ذلك ( 7 ) .
[ الوصية للقرابة تنصرف إلى من عرف بنسبه ]
( والقرابة ( 8 ) من عرف بنسبه ) عادة ، لأنّ المرجع في الأحكام إلى العرف حيث لا نصّ ( 9 ) ، وهو ( 10 ) دالّ على ذلك . ولا يكفي مطلق العلم
شرح
( 1 ) كما إذا أوصى لأشخاص متعدّدة ، فمال الوصيّة تقسم بينهم بالسويّة بعدد رؤوسهم .
( 2 ) كما إذا أوصى لعدّة من الذكور والإناث .
( 3 ) الضميران في قوليه « أعمامه » و « أخواله » يرجعان إلى الموصي .
( 4 ) بأن يفصّل الموصي ويذكر مقدارا معيّنا لكلّ فرد من أفراد الجماعة ، فيتّبع التفصيل .
( 5 ) بصيغة اسم المفعول ، كما إذا جعل الموصي أكثر مال الوصيّة للإناث أم للذكور .
( 6 ) يعني لو قال الموصي : على كتاب اللّه قسم مال الوصيّة بين الورّاث على طبق الآية الشريفة :لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
( 7 ) المشار إليه هو كون حظّ الذكر مثل حظّ الأنثيين .
( 8 ) أي إذا أوصى للقرابة فصاحب القرابة من عرفت نسبته إليه بين العرف .
( 9 ) فإنّ العرف هو المرجع في صورة عدم النصّ .
( 10 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى العرف والمشار إليه في قوله « ذلك » هو