تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
مماليكه ، وإنّما خصّها ( 1 ) ليترتّب عليها قوله ( فتعتق ( 2 ) من نصيبه ) أي نصيب ولدها ( 3 ) ، ( وتأخذ ( 4 ) الوصيّة ) ، لصحيحة ( 5 ) أبي عبيدة عن الصادق عليه السّلام ، ولأنّ التركة تنتقل من حين الموت ( 6 ) إلى الوارث فيستقرّ ملك ولدها ( 7 ) على جزء منها فتعتق ( 8 ) عليه ( 9 ) وتستحقّ الوصيّة ، والوصيّة ( 10 ) للمملوك وإن لم تتوقّف . . .
شرح
( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى المصنّف ، وضمير المفعول يرجع إلى أمّ الولد . يعني ذكر المصنّف رحمه اللّه جواز الوصيّة لها بالخصوص مع ذكر جواز وصيّة المولى لمملوكه مطلقا ، ليترتّب عليها ما سيذكره في قوله « فتعتق . . . إلخ » . ( 2 ) فإنّ أمّ الولد تعتق بعد موت صاحبها من سهم ولدها ، ثمّ تأخذ مال الوصيّة لها . ( 3 ) الضمير في قوله « ولدها » يرجع إلى أمّ الولد . ( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى أمّ الولد . ( 5 ) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كانت له أمّ ولد له منها غلام ، فلمّا حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر ، للورثة أن يسترقّوها ؟ قال : فقال : لا ، بل تعتق من ثلث الميّت وتعطى ما أوصي لها به ( الوسائل : ج 13 ص 470 ب 82 من أبواب الوصايا ح 4 ) . ( 6 ) أي من حين موت الموصي . ( 7 ) أي يستقرّ ملك ولد أمّ الولد على جزء من أمّ الولد . ( 8 ) فإذا ملك ولدها جزءا منها تعتق من مال ولدها ، لأنّ الولد لا يملك امّه . ( 9 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الولد ، والفاعل لقوله « تستحقّ » الضمير العائد إلى أمّ الولد . ( 10 ) هذا جواب عن سؤال مقدّر ، وهو أنّ الوصيّة للمملوك لا تحتاج إلى قبوله ،