تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
على القبول ( 1 ) فينتقل إلى ملك الموصى له بالموت ، إلّا أنّ تنفيذها ( 2 ) يتوقّف على معرفة القيمة ، ووصول التركة إلى الوارث ، بخلاف ملك الوارث ( 3 ) . وقيل : تعتق ( 4 ) من الوصيّة ، فإن ضاقت فالباقي من نصيب ولدها ، لتأخّر الإرث ( 5 ) عن الوصيّة والدين بمقتضى الآية ( 6 ) ، ولظاهر الرواية ( 7 ) .
شرح
فكيف ينتقل المال إلى الورثة ؟ فأجاب بأنّ تنفيذ الوصيّة يتوقّف على معرفة القيمة ووصول التركة إلى الوارث ومنهم الولد . ( 1 ) أي قبول المملوك . ( 2 ) أي أنّ تنفيذ الوصيّة يتوقّف على معرفة قيمة مال الوصيّة ، فينتقل التركة إلى الوارث ، ومنهم ولد أمّ الولد . ( 3 ) يعني أنّ ملك الوارث لتركة الميّت لا يحتاج إلى شيء . ( 4 ) يعني قال بعض : إنّ أمّ الولد تعتق من مال الوصيّة ، فلو ضاقت الوصيّة عن قيمتها إذا يعتق الباقي من مال الولد . ( 5 ) فإنّ مرتبة الوصيّة متقدّمة على مرتبة الإرث ، كما أنّ مرتبة الدين أيضا متقدّمة على مرتبة الإرث ، للآية . ( 6 ) أي الآية 11 من سورة النساء كما قد ذكرناها سابقا وهي قوله تعالى :مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ. ( 7 ) وهي الرواية المذكورة عن أبي عبيدة ، كما تقدّمت في الهامش 5 من ص 333 .