ضعيفة ( 1 ) .
[ تصحّ الوصيّة للذي عتق منه شقص ) ]
( وتصحّ الوصيّة ( 2 ) للمشقّص ) وهو الذي عتق منه شقص - بكسر الشين - وهو الجزء ( بالنسبة ) أي بنسبة ما فيه من الحرّيّة . والمراد به ( 3 ) مملوك غير السيّد ، أمّا هو ( 4 ) فتصحّ في الجميع بطريق أولى .
[ تصحّ الوصيّة لأمّ الولد ]
( ولأمّ الولد ( 5 ) ) أي أمّ ولد الموصي ، لأنّها ( 6 ) في حياته من جملة
شرح
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن صالح الثوريّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله ، قال : فقال : يقوّم المملوك ، ثمّ ينظر ما يبلغ ثلث الميّت ، فإن كان الثلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة ( الوسائل : ج 13 ص 367 ب 11 من أبواب الوصايا ح 10 ) .
( 1 ) وجه ضعف الرواية - كما ذكره بعض المحشّين - وجود الحسن بن صالح الثوريّ . نقل عن المحقّق الأردبيليّ في كتابه جامع الرواة وفي التهذيب ، في باب المياه أنّه زيديّ ، بتريّ ، متروك العمل بما يختصّ بروايته . وأيضا إنّ دلالة الرواية - كما عن شرح المسالك - إنّما هو بالمفهوم .
( 2 ) أي تصحّ الوصيّة من الأجنبيّ للعبد المبعّض الذي هو للغير ، لا المبعّض الذي هو للموصي ، فإنّ وصيّة المولى لعبده تجوز مطلقا كما تقدّم ، لكن صحّة وصيّة الغير للمشقّص إنّما هي بالنسبة إلى جزئه الحرّ .
( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى المشقّص .
( 4 ) فإنّه قد تقدّم صحّة وصيّة المولى لعبده مطلقا .
( 5 ) يعني تصحّ وصيّة المولى لأمته التي تكون صاحبة ولد من المولى .
( 6 ) الضمير في قوله « لأنّها » يرجع إلى أمّ الولد ، وفي قوله « في حياته » يرجع إلى المولى ، وكذلك في قوله « مماليكه » .