تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
هو ( 1 ) من جملته فيكون كعتق جزء منه ، بخلاف المعيّن ( 2 ) ، ولا بين أن تبلغ قيمته ( 3 ) ضعف الوصيّة وعدمه . وقيل : تبطل في الأوّل ( 4 ) ، استنادا إلى رواية ( 5 ) . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى العبد ، وفي قوله « جملته » يرجع إلى المال ، وفي قوله « منه » يرجع إلى العبد . ( 2 ) أي بخلاف الوصيّة بالمال المعيّن ، فإنّه لا يشاع في جميع أمواله ، ولا يكون كعتق جزء من العبد الموصى له . ( 3 ) أي لا فرق بين كون قيمة العبد الموصى له ضعف الوصيّة ، مثل كون مال الوصيّة مائة وكون قيمة العبد مائتين ، وبين عدم ذلك . * من حواشي الكتاب : وقيل : إن كانت قيمته ضعف الوصيّة ، بطلت ، للخبر في رجل أوصى لمملوك له . . . إلخ ، ومفهومه دالّ على الدعوى ، كما ذكره شيخنا في نكت الإرشاد . قال : لأنّه ضمّ بالاستسعاء ، إذا كان الثلث بإزاء ثلاثة أرباع العبد ، وبالعتق وإعطاء ما فضل إن فضل ، وذلك يستلزم العتق إن ساوى ، والاستسعاء إن زاد على ثلاثة أرباعه بطريق أولى ، وعدم الاستسعاء إن نقص عن ثلاثة أرباعه ، وذلك يستلزم بطلان العتق ، لأنّ السعي لازم لعتق بعض العبد في الأكثر وانتفاء اللازم يدلّ على انتفاء الملزوم ، فينتفي عتق ذلك البعض ، وفي هذا المستند ضعف - كما ترى - من حيث الدلالة ، لأنّ المفهوم أنّ الثلث إن لم يكن أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة لا يستسعي في ربع القيمة ، لا أنّه لا يستسعي مطلقا ، والتفصيل في المسالك . ( 4 ) المراد من « الأوّل » هو بلوغ المال الموصى به ضعف قيمة العبد ، فقال بعض ببطلان الوصيّة في ذلك . ( 5 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :