( إلّا ( 1 ) أن يكون ) العبد الموصى له ( عبده ) أي عبد الموصي ( فتنصرف ) الوصيّة ( إلى عتقه ) ، فإن ساواه ( 2 ) اعتق أجمع ، وإن نقص عتق بحسابه ( 3 ) ( وإن زاد المال عن ثمنه ( 4 ) فله الزائد ) .
ولا فرق في ذلك ( 5 ) بين القنّ وغيره ، ولا بين المال المشاع ( 6 ) والمعيّن ( 7 ) على الأقوى .
ويحتمل اختصاصه ( 8 ) بالأوّل ( 9 ) ، لشيوعه ( 10 ) في جميع المال
و
شرح
( 1 ) هذا استثناء من قوله « لم تصحّ » . يعني لو كان العبد الموصى له عبد شخص الموصي تصحّ الوصيّة وتنصرف إلى عتق الموصى له .
( 2 ) فاعله الضمير العائد إلى المال الموصى به ، وضمير المفعول يرجع إلى العبد الموصى له . يعني لو كان المال الموصى به بمقدار قيمة العبد اعتق جميع العبد .
( 3 ) يعني لو نقص مقدار المال الموصى به عن مقدار قيمة العبد اعتق من العبد بمقدار مال الوصيّة .
( 4 ) الضميران في قوليه « عنه » و « فله » يرجعان إلى العبد .
( 5 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو انصراف الوصيّة إلى عتق العبد الموصى به .
( 6 ) بأن يكون المال الموصى به مشاعا منتشرا بين أمواله .
( 7 ) بأن يكون المال الموصى به معيّنا ، مثل الدابّة أو الثوب أو غيرهما .
( 8 ) الضمير في قوله « اختصاصه » يرجع إلى انصراف الوصيّة للعبد إلى عتقه .
( 9 ) المراد من « الأوّل » هو كون الموصى به مالا مشاعا بين أمواله .
( 10 ) أي لشيوع المال الموصى به بين جميع أموال الموصي ، مثلا إذا أوصى بثلث ماله لعبده أو نصفه له أو خمسه فكأنّه أوصى له بجزء منه ، فيعتق بهذا المقدار ويسري العتق إلى الباقي ويدفع ثمنه من الوصيّة ، لأنّه في قوّة الوصيّة بعتق .