تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
أجاز مولاه أم لا ، لأنّ العبد لا يملك بتمليك سيّده ، فبتمليك غيره ( 1 ) أولى ، ولرواية ( 2 ) عبد الرحمن بن الحجّاج عن أحدهما عليهما السّلام قال : « لا وصيّة لمملوك » ( 3 ) . ولو كان ( 4 ) مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يؤدّ شيئا ففي جواز الوصيّة له قولان : من أنّه ( 5 ) في حكم المملوك حيث لم يتحرّر منه شيء ، ولرواية ( 6 ) محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام ، . . .
شرح
( 1 ) يعني إذا لم يملك العبد بتمليك سيّده فلا يملك بتمليك غيره بطريق أولى . ( 2 ) أي الدليل الآخر على عدم صحّة الوصيّة للعبد هو الرواية الواردة عن عبد الرحمن بن الحجّاج . والمراد من « أحدهما » هو الصادق أو الباقر عليهما السّلام . ( 3 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : الوسائل : ج 13 ص 467 ب 79 من أبواب الوصايا ح 3 . * قال صاحب الوسائل ذيل هذه الرواية : قال الشيخ رحمه اللّه : الوجه فيه أنّه لا تجوز الوصيّة له من غير مولاه ، فإذا كانت من مولاه جازت ، ويجوز أن يكون المراد أنّ الوصيّة له لا تصحّ ما دام مملوكا ، بل تصرف إلى العتق ، فإن فضل منها شيء دفع إليه . ( 4 ) سيأتي جوابه في قوله « ففي جواز الوصيّة له قولان » . ( 5 ) هذا دليل عدم الجواز وهو أنّ المكاتب في حكم المملوك ، فكما لا تجوز الوصيّة له فكذلك لا تجوز للمكاتب . ( 6 ) أي الدليل الآخر على عدم جواز الوصيّة للمكاتب الذي لم يعتق منه شيء هو الرواية المنقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام